• الفهرس
  • عدد النتائج:

علق وجوب المهم على ترك الاهم الحاصل بالاول لزم طلب الحاصل ، أو الثاني لزم طلب الممتنع ـ لاستحالة الاتيان بالمهم حال الاشتغال بضده ـ وكذا الثالث ـ لاستحالة الاتيان به حال عدم الاشتغال بفعل وجودي أصلا ـ وان أريد المعنى الجامع بين الثلاثة ترتب المحذوران معا.

وعليه فلا فرق بين المقامين من هذه الجهة.

رابعا : ان المحذور ليس مترتبا على ثبوت الحكم على المقيد ، لعدم محذور في وجوب الشيء حال عدم الاشتغال بفعل وجودي أصلا أو حال الاشتغال بضده والامتناع في المقام ليس ذاتيا ولا وقوعيا ، بل هو امتناع بالغير ، وهو لا ينافي الامكان الذاتي والوقوعي ، ولا جواز التكليف ، بل المحذور مترتب على التقييد وهو يرتفع بالاطلاق ، فلا يكون محالا ، بل يكون ضروريا ـ وسيأتي توضيحه في أدلة القول بالامكان إن شاء الله تعالى ـ.

ثم انه لا دليل على وجود خطاب شرعي متعلق بحفظ القدرة ، لعدم وجوب مقدمة الواجب ، اللهم إلّا أن يراد الخطاب العقلي ، فتأمل.

(الصورة الثانية) أن يكون الواجب الاهم متقدما ، والمهم متأخرا بلحاظ الزمان.

وقد يعلل عدم جريان الترتب في هذه الصورة بأن الامر بأحد الضدين ـ كالطهارة الترابية ـ بعد سقوط الامر بالضد الآخر ـ كالطهارة المائية ـ لا محذور فيه ، لعدم اجتماع الفعليتين ، فلا يجري فيه بحث الاستحالة والامكان.

ويرد عليه : امكان تعاصر الفعليتين ـ بتعليق وجوب المهم أو كونه مشروطا بالوقت المتأخر على نحو الشرط المتأخر ، وذلك بغرض التحريك نحو مقدماته المفوتة ـ مثلا ـ فيجتمع في وقت واحد تحريكان متضادان نحو الاهم والمهم ـ ولو بالتحريك نحو مقدماتهما ـ ويتحقق بذلك موضوع الترتب ، فتأمل.

... هذه بعض الشروط المأخوذة في (الترتب) وهنالك شروط اخرى تطلب من المفصلات ، والله الموفق.