• الفهرس
  • عدد النتائج:

عرض واحد ، بل أحدهما في طول الآخر ، فتأمل (١).

وفي (التنقيح) : قالوا ان الوجه في صحتها منحصر بالترتب .. الى آخر كلامه .. (٢).

وفي (المهذب) : واما صحة الصلاة فلما استقر عليه المذهب في هذه الاعصار وما قاربها من ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده .. فيكون المقتضي لصحة الصلاة موجودا وهو فعلية الامر بها ـ بناء على الترتب الذي اثبتنا امكانه ووقوعه في العرفيات ـ والمانع عنها مفقودا ، فتصح لا محالة (٣) ونحو ذلك ما في (المستمسك) (٤) و (المصباح) (٥).

ثم ان صاحب (العروة) (قدس‌سره) عمم المسألة لكل مزاحم مضيق وقال : (وأيضا يجب التأخير (أي تأخير الصلاة) اذا زاحمها واجب آخر مضيق كازالة النجاسة عن المسجد ، أو اداء الدين المطالب به مع القدرة على ادائه ، أو حفظ النفس المحترمة ، أو نحو ذلك ، واذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الاقوى) (٦).

وعلله في (الفقه) ـ في ذيل المسألة ـ : بما حقق في الاصول من ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. ثم لو قلنا بالترتب فالامر واضح ، وان لم نقل به كفى في صحة المهم الملاك (٧).

__________________

(١) الفقه ـ كتاب الطهارة ـ ج ٣ ـ ص ١٠٨.

(٢) التنقيح ـ ج ٣ ـ ص ٢٨٣.

(٣) مهذب الاحكام ـ ج ١ ـ ص ٤٨٩.

(٤) مستمسك العروة الوثقى ـ ج ١ ـ ص ٤٩٩.

(٥) مصباح الهدى ـ ج ٢ ـ ص ٢٧.

(٦) العروة الوثقى ـ كتاب الصلاة ـ فصل فى أوقات الرواتب ـ مسئلة (١٥).

(٧) الفقه ـ كتاب الصلاة ـ ج ١ ـ ص ١٨٠.