• الفهرس
  • عدد النتائج:

فراجع وتأمل.

الامر الثانى

ـ مما يرد على اناطة الامر بالمهم بعصيان الامر بالاهم على نحو الشرط المقارن ـ ما في (التهذيب) من انه قبل وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط ، فلا بد من تحققه في زمانه حتى يتحقق مشروطه ، والعصيان عبارة عن ترك المأمور به في مقدار من الوقت يتعذر عليه الاتيان به بعد ، ولا محالة يكون ذلك في زمان ، ففوت الاهم المحقق لشرط المهم لا يتحقق إلّا بمضي زمان لا يتمكن المكلف من اطاعة أمره ، ومضي هذا الزمان كما انه محقق فوت الاهم محقق فوت المهم أيضا ، ولا يعقل تعلق الامر بالمهم في ظرف فوته ، ولو فرض الاتيان به قبل العصيان يكون بلا أمر ، هذا في المضيقين ومنه ينقدح حال المختلفين أيضا ، فظهر ان سقوط أمر الاهم ، وثبوت أمر المهم في آن واحد فأين اجتماعهما؟ وان شئت قلت : ان اجتماعهما مستلزم لتقدم المشروط على شرطه أو بقاء فعلية الامر بعد عصيانه ومضي وقته.

ويرد عليه :

ان ما يتوقف على انقضاء أمد ما هو (انتزاع العصيان) لا (نفس العصيان) فلو قال المولى (صم من الفجر الى المغرب) لم يمكن انتزاع العصيان في الآن الاول ـ أي آن شروق الفجر الحقيقي ـ ، أما لو انقضى ذلك الآن ولم يتلبس المكلف بالصوم فانه يمكن انتزاع العصيان ، لكن العصيان كان متحققا في نفس آن الامر حقيقة ، لان العصيان عبارة عن عدم الاتيان بالمأمور به ـ في المحل القابل ، وهو غير مثل الغافل ـ وهو ثابت منذ ذلك الآن.