• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ثانيا ـ العلاقات الخارجية :
  • الإهتمام بالسّلام العام
  • موعظة بدعوة السّلام
  • دون إكراه
  • ولا إثارة للكراهية
  • ترك الإستبداد ، والإفساد
  • ترك المساس بأمن المحايدين
  • حسن الجوار ـ العدالة ـ البر
  • ترك المبادرة بالشر
  • عدم القتال في الأشهر الحرم
  • أو في الأماكن المحرمة
  • للحرب المشروعة حالتان
  • 1 ـ الدّفاع عن النّفس
  • 2 ـ مساعدة المستضعفين
  • قتال المقاتلة وحدها
  • لا هروب من ملاقاة المعتدين
  • الثّبات ، والوحدة
  • الصّبر ، والمصابرة
  • لا خوف من الموت ، فسيأتي في أجله
  • الخوف من مكائد الكفار ، ومؤامراتهم
  • لا استسلام
  • الوفاء بالمعاهدات المبرمة
  • مواجهة الخيانة بحزم
  • الوفاء بالشروط ، وإن كانت مضرة ، غير مواتية
  • الاخوة الإنسانية
  • رباط مقدس فوق اعتبار الجنس ، والنّوع
  • الفصل الخامس : الأخلاق الدّينية
  • «واجبات نحو الله»
  • اجمال أمهات الفضائل الإسلاميّة
  • «بعض أمهات الفضائل الّتي يميز بها القرآن المسلم الحقّ»
  • وقد ثار خلاف كهذا حول الوقوف على جبل عرفات ، أثناء أداء الحجّ بمكّة (١).

    __________________

    ـ الوضوء ، وأنّ محلها حين المباشرة في العمل. النّاصريات : ١٠٨ ، المجموع : ١ / ٣١٢ ، المبسوط للسرخسي : ١ / ٧٢ ، مغني المحتاج : ١ / ٤٧ ، بداية المجتهد : ١ / ٨ ، بدائع الصّنائع : ١ / ١٩ ، المغني : ١ / ١٢١ ، الام : ١ / ٢٩ ، الوجيز : ١ / ١١ ، التّذكرة : ١ / ١٤٣.

    وقال الحنفية : المبسوط : ١ / ١٠ ، المجموع : ١ / ٣٢٥ ، الوجيز : ١ / ١٢ ، السّراج الوهّاج : ١٥ ، فتح العزيز : ١ / ٣٢٧ ، الام : ١ / ٢٩. : إنّ صحة الصّلاة لا تتوقف على الوضوء مع النّيّة ، فلو أنّ إنسانا اغتسل بقصد التّبريد أو النّظافة ، وعمّ الغسل أعضاء الوضوء ، وصلّى تصح صلاته ؛ لأنّ المقصود من الوضوء هو الطّهارة ، وقد حصلت ، واستثنوا ما مزج بسؤر حمار أو نبيذ تمر ، حيث قالوا بلزوم النّيّة في هذه الحال. انظر ، حاشية ابن عابدين : ١ / ٧٦ ، بدائع الصّنائع : ١ / ١٧ ، تلخيص الحبير : ١ / ٣١٤ ، الموطأ : ١ / ٢٨٨. انظر ، مبحث النّيّة للوضوء ، والغسل في كتب الإمامية : المبسوط للطوسي : ١ / ١٩ ، الكافي في الفقه للحلبي : ١٣٢ ، السّرائر لابن إدريس : ١٧ ، منته المطلب للعلّامة : ١ / ٢٥٥ ، جامع المقاصد للكركي : ١ / ٢٠٣ ، كشف اللثام : ١ / ٥٠٢ ، التّهذيب : ١ / ٥٤ ، الخلاف : ١ / ٧٥ ، الإستبصار : ١ / ٦٧.

    (١) اتفقوا على أنّ وقت الوقوف بعرفة هو اليوم التّاسع من ذي الحجّة ، واختلفوا في ابتداء الوقوف ، ومنتهاه من هذا اليوم. انظر ، الرّوضه البهية : ٢ / ٢٦٩ ، الفقه على المذاهب الأربعة : ١ / ٦٦١ ـ ٦٦٤ ، المبسوط للسرخسي : ٤ / ١١٤.

    قال الحنفية ، والشّافعة ، والمكالكية : يبتدىء من زوال اليوم التّاسع إلى فجر اليوم العاشر. كما جاء في المبسوط للسرخسي : ٤ / ٥٥ ، شرح السّنّة للبغوي : ٤ / ٣١٩ و ٤٠٩ ، المهذب للشيرازي : ١ / ٢٣٣ ، الحاوى الكبير : ٤ / ١٧٢ ، حلية العلماء : ٣ / ٣٣٧ ، فتح العزيز : ٧ / ٣٦٣ ، المجموع : ٨ / ١١١ ، المدونة الكبرى : ١ / ٤١٥ ، حلية العلماء : ٣ / ٣٣٧ ، بداية المجتهد : ١ / ٣٤٨.

    وقال الحنابلة : بل من فجر التّاسع إلى فجر العاشر ، كما جاء في المغني : ٣ / ٤٣٣ ، الإقناع : ١ / ٣٨٧ ، الفتح الرّباني : ١٢ / ١٢١ ، عمدة القاري : ١٠ / ٥.

    وقال الإماميّة : من زوال التّاسع إلى غروب شمسه للمختار ، أمّا المضطر فإلى طلوع الفجر. ويستحب الغسل للوقوف بعرفة ، تماما كغسل الجمعة ، ولا شيء من الأعمال في عرفة سوى الحضور والوجود في أي جزء منها ، ولو كان نائما ، أو مستيقظا ، أو راكبا ، أو قاعدا ، أو ماشيا. انظر ، التّذكرة : ٨ / ١٨٦ ، ـ