• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • ثانيا ـ العلاقات الخارجية :
  • الإهتمام بالسّلام العام
  • موعظة بدعوة السّلام
  • دون إكراه
  • ولا إثارة للكراهية
  • ترك الإستبداد ، والإفساد
  • ترك المساس بأمن المحايدين
  • حسن الجوار ـ العدالة ـ البر
  • ترك المبادرة بالشر
  • عدم القتال في الأشهر الحرم
  • أو في الأماكن المحرمة
  • للحرب المشروعة حالتان
  • 1 ـ الدّفاع عن النّفس
  • 2 ـ مساعدة المستضعفين
  • قتال المقاتلة وحدها
  • لا هروب من ملاقاة المعتدين
  • الثّبات ، والوحدة
  • الصّبر ، والمصابرة
  • لا خوف من الموت ، فسيأتي في أجله
  • الخوف من مكائد الكفار ، ومؤامراتهم
  • لا استسلام
  • الوفاء بالمعاهدات المبرمة
  • مواجهة الخيانة بحزم
  • الوفاء بالشروط ، وإن كانت مضرة ، غير مواتية
  • الاخوة الإنسانية
  • رباط مقدس فوق اعتبار الجنس ، والنّوع
  • الفصل الخامس : الأخلاق الدّينية
  • «واجبات نحو الله»
  • اجمال أمهات الفضائل الإسلاميّة
  • «بعض أمهات الفضائل الّتي يميز بها القرآن المسلم الحقّ»
  • أمّا مذهب الظّاهرية ، فيرى أنّ المسئولية الّتي تقع على عاتق الإنسان في حالة كهذه ـ هي ذات طابع أخلاقي ـ على وجه الخصوص ، فهي تنحصر أوّلا في تربية من لا عقل له ، وترويضه ، ثم في إجراءات للحماية ، ذات فاعلية أكثر بحيث تمنع عودة الأحداث المسببة للضرر (١).

    فهذه المدرسة تستبعد بصورة منهجية كلّ مسئولية قانونية غير مباشرة ، سواء أكانت ناشئة عن فعل تلقائي ، لكائنات غير مسئولة ، (كالأطفال ، والمجانين ، والحيوانات) ، ما دمنا لم نحرضهم على القيام به أم عن فعل الغير ، حتّى لو كنّا رغبنا إليه أن يفعله ، دون أن نكرهه عليه.

    ومهما تكن نتيجة هذا النّقاش الثّانوي ، فإنّه يكفي ـ لكي نكشف عن عنصر موضوعي في المسئولية المدنية ، في الشّريعة الإسلامية ـ أن نلاحظ أنّ الإنسان البالغ السّوي (الطّبيب مثلا) مسئول ماليا عن الضّرر الّذي يحدثه مباشرة بوساطة نشاطه الإرادي ، بشرط أن يكون مقصودا ، على أنّه لا يتحمل من أجل هذا ، لا تعزيرا إنسانيا ، ولا عقابا إلهيا. ولا شك أنّ المسئولية الأخلاقية ليست مستبعدة هنا تماما ، فإنّ الأهمال هو فعلا نقص في الأنتباه ، وينبغي أن يعتد خطأ ، أو نصف

    __________________

    (١) عولجت هذه المسألة في المحلى في موضعين ، أحدهما : عند الحديث عن القتل الخطأ ، والضّمان في : ١٠ / ٤١٦ وما بعدها ، والآخر : في ج : ١١ / ٧ ـ ٨ ، قال ابن حزم ، «والقول عندنا في هذا أنّ الحيوان ، أي حيوان كان ، إذا أضر في إفساد الزّرع ، أو الثّمار فإنّ صاحبه يؤدب بالسوط ، ويسجن إن أهمله ، فإنّ ثقفه فقد أدى ما عليه ، وإن عاد إلى إهماله بيع عليه ولا بد ، أو ذبح وبيع لحمه ، أي ذلك كان أعود عليه ، أنفذ عليه ذلك» ، فقد شملت الإجراءات على هذا النّحو الأطراف الثّلاثة : الإنسان الّذي وقع به الضّرر ، والآخر مالك الحيوان ، والحيوان أخيرا ، ومع ذلك فقد روعني جانب مالك الحيوان من حيث توفير أقصى النّفع عند إتخاذ إجراءات التّأديب والحماية ، بعيدا عن روح الأنتقام. «المعرب».