• الفهرس
  • عدد النتائج:

كما تقدم.

والوصية لغة : (فعيلة من وصى يصي لغة : إذا أوصل الشيء بغيره ، لان الموصى يوصل تصرفه بعد الموت بما قبله)(١).

واصطلاحاً : على أقسام ، فقد تكون تمليك عين أو منفعة ، وقد تكون جعل ولاية أو سلطنة أو وكالة ، وقد تكون إبراءً لدين وإسقاطا لحق ، وقد تكون عهدا وإذنا وطلبا لتجهيزه وغسله والصلاة عليه وقضاء صلاته وصومه وحجه ورد أماناته وأمثال ذلك(٢).

وقال السيد الخوئي : الوصية قسمان :

١ ـ تمليكية : بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص.

٢ ـ عهدية : بأن يأمر بالتصرف بشئ يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص معين فقد جعله وصيا عنه وجعل له ولاية التصرف ، وإن لم يوجه أمره إلى شخص

__________________

(١) مجمع البحرين : فخر الدين بن محمّد علي : ج ٤ : ص ٥١١.

(٢) الگلپايگاني : محمّد رضا : هداية العباد : ج٢ : ص ١٦٨.