الثاني : انه قد ورد في عدة من الروايات الأمر بالتوكيل فيه ، منها الروايات التي تنص على ترخيص النساء والشيوخ والضعفاء بالإفاضة من المشعر ليلا ، فإنه قد ورد فيها الأمر بالتوكيل في الذبح إذا كان عليهن ذبح ، ومن الواضح ان العرف لا يفهم منها خصوصية لموردها ، بل يفهم منها ان التوكيل فيه يكون على القاعدة ، ولا يحتاج إلى دليل خاص عدا كون العمل قابلا للتوكيل الذي هو معنى حرفي.
الثالث : ان المتفاهم العرفي من الروايات الآمرة بالذبح أو النحر الأعم من أن يكون بالمباشرة أو بالتسبيب كغيره من الافعال التي تصدر من الشخص تارة بالمباشرة وأخرى بالتسبيب ، بل هو الغالب في الخارج. فالنتيجة انه لا شبهة في كفاية التوكيل في الذبح أو النحر(١).
وقال استدل السيد الخونساريقدسسره. (٢)
ويدل عليه أيضا خبر علي بن أبي حمزة عن أحدهما ‘ : (أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر ليلا فلا بأس فليرم الجمرة
__________________
(١) الفياض : محمد اسحاق : تعاليق مبسوطة : ج ١٠ : ص ٥٥٨ ـ ٥٦٤.
(٢) السيد الخوانساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك : ج٢ : ص ٤٥٠.