منه)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على الفور على أهل مكّة وغيرهم)(٢).
وقال العلامة قدسسرهفي التذكرة : (والعمرة واجبة ـ كالحج في وجوبه وهيئة وجوبه ـ على من يجب عليه الحج عند علمائنا أجمع)(٣).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (تجب العمرة كالحجّ بشرائطه ... , وقد تجب بالنذر ، والعهد ، واليمين ، والاستئجار ، والإفساد ، وفوات الحجّ ، ولوجوب الدخول إلى مكَّة(٤).
قال السيد اليزديقدسسره : (تجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب والسنة والإجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة
__________________
(١) القاضي ابن البراج : أبو القاسم القاضي السعيد عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز : المهذب : ج١ : ص ٢١١.
(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي : تحرير الاحكام : ج٢ : ص ١٠٩.
(٣) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف بن علي : تذكرة الفقهاء : ج٧ : ص ١١.
(٤) الشهيد الاول : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جمال الدين : الدروس : ج ١ : ص ٣٣٧.