• الفهرس
  • عدد النتائج:

اولا : (لأن المقدمات الخارجية لا دخل لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان من البلد لو قلنا به فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط الواجب عنه.

ثانيا : انما الكلام في صحة الإجارة إذا خالف الوصية واستأجره من الميقات ، والظاهر فساد الإجارة لأن المرخص من التصرف في مال الميت إنما هو الاستئجار من البلد وإما من غيره فغير مأذون فيه ولكن المؤجر يضمن للمستأجر أجرة المثل وفساد الإجارة لا ينافي صحة العمل الصادر من المستأجر وفراغ ذمة الميت به)(١).

المخالفة الثالثة : تغيير نية الاحرام لتكون له

وهو فيما اذا اخذ مالا ليحج عن غيره فحج عن نفسه ، وقع اختلاف بين الفقهاء في ذلك فهل تكون الحجة لصاحب المال ، او تكون للنائب او لا تكون لاحدهما.

قال المحقق البحراني قدس‌سره : (اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ما لو عقد الأجير الاحرام عن المنوب عنه ثم نقل النية إلى نفسه ، ثم قال : وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال

__________________

(١) الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الحج : ج١ : ص ٣٢٤.