• الفهرس
  • عدد النتائج:

الامر الاول : من استقر عليه الحج ولم يرج تمكنه.

من استقرّ عليه الحجّ وسوّف وأهمل حتّى مرض أو كبر وضعف من أداء الحجّ بنفسه ، أو كان أداؤه حرجاً عليه بحيث لا يتمكّن من مباشرة الحجّ بنفسه.

اتفق فقهاء المذهب ان من استقر عليه الحج ، ولم يتمكن من الاداء والمباشرة بنفسه لمرض لا يرجى زواله او حصر او هرم بحيث لا يقدر على اداء الحج فيجب الاستنابة(١).

قال العلامة الحليقدس‌سره : (العبادات قد تقبل النيابة على بعد ، لكن جازت في الحج عند العجز عن المباشرة إما بموت أو كبر لا يتمكن معه من الركوب والتثبت على الدابة ، أو زمانة أو عضب كذلك ، أو مرض لا يرجى زواله)(٢).

وقد استدل الفقهاء على جواز الحج عن الحي العاجز بعدة

__________________

(١) انظر : العاملي : محمد بن علي : مدارك الأحكام : ٧ ، ١١٤ ، وانظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام ، ج ١٧ ، ص ٣٦٣. وانظر : اليزدي : محمد كاظم : العروة الوثقى : ٦ ، ٢٠٢. وانظر السيد الخونساري : أحمد بن السيّد يوسف : جامع المدارك ، ج٢ ، ص ٣٠٥. وانظر الشيخ فاضل اللنكراني : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ، ص ٤١ ـ ٤٢

(٢) العلامة الحلي : الحسن بن يوسف : تذكرة الفقهاء (ط. ج) : ج ٧ : ص ١٢٦.