الامر الثاني : في كفاية الوثاقة
قال المحقق السبزواري قدسسره : (واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بقوله وهو غير بعيد)(١).
وقال السيد السيستاني دام ظله : (لا يعتبر في النائب أن يكون عادلا ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال)(٢).
وقال المحقق النراقي قدسسره : (والأصل عدم اشتراطها ، ولا كونه مظنون الصدق ، وهو الأظهر)(٣)
الامر الثالث : الادلة على عدم شرطية العدالة
استدل النراقيقدسسره على عدم شرطية العدالة بعدة روايات(٤) :
منها : ما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليهالسلام التي هي في حكم الصحاح : (في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، قال : إن كان حج الأجير
__________________
(١) المحقق السبزوراي : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج ١ ق ٣ : ص ٥٦٧.
(٢) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص ٥٠.
(٣) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج١١ : ص ١١٥.
(٤) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج١١ : ص ١١٤.