• الفهرس
  • عدد النتائج:

الامر الثاني : في كفاية الوثاقة

قال المحقق السبزواري قدس‌سره : (واكتفى بعض الأصحاب بكونه ممن يظن صدقه ويحصل الوثوق بقوله وهو غير بعيد)(١).

وقال السيد السيستاني دام ظله : (لا يعتبر في النائب أن يكون عادلا ، ولكن يعتبر أن يكون موثوقا به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه ، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال)(٢).

وقال المحقق النراقي قدس‌سره : (والأصل عدم اشتراطها ، ولا كونه مظنون الصدق ، وهو الأظهر)(٣)

الامر الثالث : الادلة على عدم شرطية العدالة

استدل النراقيقدس‌سره على عدم شرطية العدالة بعدة روايات(٤) :

منها : ما في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن ابي عبدالله عليه‌السلام التي هي في حكم الصحاح : (في رجل أخذ من رجل مالا ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا ، قال : إن كان حج الأجير

__________________

(١) المحقق السبزوراي : محمد باقر بن المولى محمد مؤمن : ذخيرة المعاد (ط. ق) : ج ١ ق ٣ : ص ٥٦٧.

(٢) السيستاني : علي محمد باقر : مناسك الحج : ص ٥٠.

(٣) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج١١ : ص ١١٥.

(٤) المحقق النراقي : محمد مهدي : مستند الشيعة : ج١١ : ص ١١٤.