الادلة على لزوم قصد النية
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات منها :
١ ـ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال عليهالسلام : نعم يقول بعدما يحرم : اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه(١).
٢ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف(٢).
وظاهرها وجوب التسمية
الامر الثاني : القول بعدم اعتبار قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
قال النراقي قدسسره (: قالوا : لا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه ، وفي الذخيرة : أن هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، ونسبه بعض
__________________
(١) الحر العاملي : محمد بن الحسن : وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٨٨.
(٢) الكليني : محمد بن يعقوب : الكافي : ج ٤ : ص ٣١٠.