• الفهرس
  • عدد النتائج:

القربة وحيثية العبادة سواء أكان العمل المستأجر عليه واجبا أم مستحبا.

قال السيد الخوئي قدس‌سره : (قد يقال بذلك نظرا إلى أن حيثية العبادية والاتصاف بالقربية يستدعي الانبعاث عن أمر إلهي ومحرك قربي وبداعي الامتثال عن نية خالصة ، فالاتيان بداعي أخذ المال واستحقاق الأجرة يضاد عنوان العبادة وينافيه كما في ساير الدواعي المنضمة إلى قصد الأمر. وبالجملة يعتبر في العبادة أن يكون المحرك نحو العمل هو الداعي الإلهي على سبيل الاستقلال ، ولا يصح ضم داع آخر فضلا عن أن يكون مستقلا في الدعوة في عرض داعي القربة لمنافاته للخلوص المعتبر في صحة العبادة)(١).

واجاب السيد الخوئي قدس‌سره : (والجواب عن هذا لعله ظاهر ، إذ لا ينبغي التأمل في أن استحقاق الأجرة أو جواز أخذها وكذا التصرف فيها كل ذلك من آثار الملكية المتحققة بنفس العقد من دون مدخلية لصدور العمل الخارجي في ترتيب شئ من هذه الآثار فإن عقد الإجارة بعد ما افترض وقوعه صحيحا استحق كل من الطرفين ما ملكه للآخر من أجرة أو عمل ، وساغ له الأخذ لو أعطاه ،

__________________

(١) السيد الخوئي : أبو القاسم بن علي أكبر : كتاب الاجارة الأول : شرح ص ٣٧٨.