• الفهرس
  • عدد النتائج:

خرج ذلك العنوان عن الجميع.

ولمّا كان الظاهر من الاستثناء هو قصر الحكم لزم التفصيل في المسألة بين صورة تكرّر الحكم مع كلّ جملة وبين صورة عدم تكرّره. ووجه هذا الظهور هو أنّ ظاهر القيد في الكلام عوده إلى تمام ما التحق به. وتمام ما لحقه القيد هو الحكم الذي في الكلام وما عداه من متعلّقاته وروابطه. وهذا من جزئيّات ما تقدّم من أنّ ظاهر القيد في الكلام هو رجوعه إلى مدلول الهيئة دون المادّة.

ثمّ لو سلّمنا الإجمال وعدم ظهور الاستثناء في شيء من الأمرين كان الرجوع إلى الأخيرة هو المتيقّن وفيما عداها يؤخذ بأصالة العموم ؛ لعدم ثبوت قرينة أقوى توجب التصرّف فيه.

ودعوى إجمال الجميع باتّصالها بأمر مجمل ، يدفعها أنّ المجمل يحمل على المبيّن دون العكس. فالعمومات السابقة مبيّنات وبها يرفع الإجمال عن الاستثناء ويحكم باختصاصه بالأخيرة. ولذا لو قامت قرينة على خلاف حكم العامّ في فرد مردّد بين أفراد العام وغيره ، حكم بأصالة العموم في العامّ بأنّه من غير أفراد العامّ.

وأمّا سراية الإجمال في المخصّص المتّصل بالعامّ إلى العامّ فذلك من جهة حصول انثلام العامّ بالقطع وكان الإجمال في مقدار الخارج. وأين ذلك من المقام الذي كان أصل التخصيص فيه مشتبه.

إن قلت : إنّ أصالة العموم فيما عدا الأخير معارضة بأصالة العموم في العامّ الواقع تلو الأداة ، وبعد التساقط يحصل الإجمال في الجمع.

قلنا : لا تعارض بين الأصلين ؛ فإنّ عموم المستثنى وخصوصه يتبع عموم أداة الاستثناء واختصاصها بالأخيرة.

وبعد أن خصّصناها بالأخيرة بحكم أصالة العموم في العمومات السابقة لم تبق لأصالة العموم في المستثنى سبيل ؛ فإنّها محكومة بالنسبة إلى الأصول الجارية في العمومات.

تخصيص الكتاب بخبر الواحد

الحقّ عدم جواز تخصيص الكتاب ولا سائر التصرّفات فيه بخبر الواحد. والدليل