وأمّا الإهمال فذلك إنّما يكون بقيام قرينة خارجيّة على التقييد ثمّ لم يذكر القيد ، لا أنّ اللفظ في ذاته مهمل حتّى تقوم قرينة على كلّ من الإطلاق أو التقييد. ولو كانت القرينة هي مقدّمات الحكمة.
ذكر أمور أربعة في المقام
ثمّ إنّه يلزم السلطان ومن تبعه أمور :
الأوّل : أنّ الإطلاق لمّا كان نتيجة مقدّمات الحكمة كان حكما عقليّا فلا يكون ظهورا لفظيّا حتّى يقيّد. وحينئذ فلو ورد دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم تماميّة مقدّمات الحكمة ، مثل عدم كون المتكلّم في مقام البيان ، أو بيّن ولم يصل إلينا ، أو أنّ عدم البيان ينقلب فعلا إلى البيان ، فتنهدم المقدّمات من حين صدور هذا البيان. فكان الإطلاق حكما ظاهريّا أو واقعيّا إلى زمان صدور هذا البيان. ومن بعد هذا البيان ينفد أمد الحكم الإطلاقي وتأتي نوبة الحكم التقييدي.
وهكذا الحال بالنسبة إلى البيانات المتتالية ، فبكلّ بيان لا حق ينفد أمد الإطلاق السابق ، ولازم هذا أنّ الإطلاق كما ينعقد بسبب المقدّمات كذلك يستمرّ باستمرارها ، فإذا انقطع الاستمرار بمجيء البيان ينقطع الإطلاق ، ويحتمل كشف البيان اللاحق عن عدم انعقاد الإطلاق من أوّل الأمر ـ بناء على أنّ عدم البيان الذي هو من المقدّمات هو عدم البيان الأعمّ من المقارن واللاحق ـ فإذا التحق البيان كشف عن أنّ الحكم بالإطلاق كان وهميّا بزعم عدم البيان.
الثاني : أنّه لمّا كان الإطلاق بحكم من العقل لم يعقل حصول التعارض بين فردين منه ؛ لأنّ العقل لا يحكم بحكمين متخالفين. ولازم هذا عدم اجتماع مقدّمات الحكمة في الجهتين المتخالفتين ، فمع الدوران يحكم بعدم تماميّة المقدّمات في شيء من الجانبين ؛ لعدم المرجّح لأحدهما على صاحبه.
وكما لا يعقل التعارض بين ظهورين إطلاقيّين كذلك لا يعقل تحقّق معنى الأظهريّة هناك ؛ فإنّ مناط الظهور في جميع أفراده واحد. ومناطه في الظهور الوضعي وإن كان أيضا واحدا إلّا أنّ الأظهريّة فيه بملاك وجود معنى مجازي في أحدهما أقرب من الآخر ، إلّا أن