تذكرة الفقهاء - ج ١٥
الفهرس
عدد النتائج:
المقصد السادس : في الوكالة
الفصل الأوّل : في حقيقتها ومشروعيّتها
تعريف الوكالة والدليل عليها
الفصل الثاني : في أركان الوكالة
البحث الأوّل : في الصيغة
احتياج عقد الوكالة إلى الإيجاب والقبول
كفاية قول : « وكّلني في كذا في الإيجاب
لابدّ في عقد الوكالة من القبول لفظاً أو فعلاً
بيان أقسام القبول وما يعتبر منها في الوكالة
حكم القبول على الفور والتراخى
هل تكفي الكتابة والرسالة؟
حكم تعليق الوكالة بشرط أو وصف
صحّة توقيت الوكالة
حكم تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط فيما إذا عُلّقت الوكالة به
حكم الوكالة المنجّزة فيما لو قال : وكّلتك بكذا ومهما عزلتك فأنت وكيلي
فيما إذا عزله الموكّل ـ في الفرض المزبور ـ فهل يعود وكيلاً؟
هل العزل يقبل التعليق؟
جواز الوكالة بجُعْل وغير جُعْل
البحث الثاني : في الموكّل
عدم صحّة توكيل الصبي والمجنون والنائم والمغمى عليه والساهي والغافل
صحّة الوكالة في كلّ ما تصحّ النيابة فيه
حكم وكالة المرأة في النكاح وتوكيل الفاسق في تزويج ابنته
اشتراط كون الموكّل متمكّناً من المباشرة إمّا بحقّ الملك أو الولاية
جواز الوكالة في كلّ ما يصحّ دخول النيابة فيه
حكم طلاق الوكيل في حضرة الموكّل
حكم توكيل الفاسق غيره في إيجاب العقد على ابنته وقبول النكاح عن ابنه
أقسام التوكيل وأحكامها
هل يقتضي التوكيل في التصرّف الإذن في التوكيل؟
ليس للوكيل المجاز في التوكيل توكيل غير الأمين
أقسام الوكيل المأذون في التوكيل وأحكامها
البحث الثالث : في الوكيل
اشتراط التمكّن من المباشرة في الوكيل
حكم توكيل المرأة في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً
حكم توكيل المطلّقة الرجعيّة في رجعة نفسها وتوكيل امرأة أُخرى
حكم توكيل المرأة في الاختيار للفراق لما زاد على أربع نسوة
جواز تعدّد الوكيل في الشيء الواحد ووحدته
حكم توكّل العبد في الشراء لنفسه أو لغيره
حكم توكّل العبد في قبول النكاح وإيجابه بغير إذن السيّد
جواز توكيل المحجور عليه بالسفه في طرفي النكاح
جواز توكيل المحجور عليه بالفلس فيما لا يلزم ذمّته عهدة وفيما يلزم
جواز توكّل المرأة في طلاق زوجة الغير
عدم صحّة وكالة مَنْ لا يملك التصرّف في شيء لنفسه
بطلان وكالة الذمّي للمسلم أو الكافر على المسلم
كراهة وكالة المسلم للذمّي
حكم ما لو وكّل المسلم مسلماً ثمّ ارتدّ الوكيل
حكم ما لو وكّل المرتدّ مسلماً في التصرّفات الماليّة
البحث الرابع : فيما فيه التوكيل
النظر الأوّل : أن يكون مملوكاً للموكّل
اشتراط كون متعلّق الوكالة مملوكاً للموكّل
النظر الثاني : في قبول متعلّق الوكالة النيابة
بيان الضابط لما تصحّ فيه النيابة وما لا تصحّ
صحّة التوكيل في البيع إيجاباً وقبولاً وفي جميع أنواعه وأحكامه وتوابعه
صحّة توكيل الحاكم مَنْ ينوب عنه في الحجر
صحّة التوكيل في عقود القراض والهبة والعارية وفعلها
صحّة النيابة في المطالبة بالشفعة وأخذها
صحّة النيابة في المساقاة والمزارعة والإجارة والوديعة والجعالة والفعل المتعلّق بالجعالة والحوالة والقرض والوقف والحبس وغير ذلك
صحّة النيابة في الصدقة والإبراء وقبض الأموال والديون وإقباضها
صحّة النيابة في العطايا وقسمة الفيء والغنيمة والصدقة
صحّة التوكيل في عقد النكاح إيجاباً وقبولاً
جواز التوكيل في الطلاق والخلع والرجعة
صحّة التوكيل في تعيين المهر وقبضه
عدم صحّة الوكالة في القَسْم
صحّة التوكيل في فسخ العقود وفي الإقالة منها
صحّة التوكيل في خيار الرؤية والإعتاق والتدبير والكتابة
عدم صحّة الوكالة في الإيلاء واللعان والظهار
في أنّ العدّة والرضاع لا تدخلهما النيابة
صحّة التوكيل في دفع النفقة وقبضها وعدمها في الأيمان والنذور والعهود والشهادات
صحّة النيابة في القضاء والحكم
حكم التوكيل في المباحات
جواز التوكيل في قبض الجزية وإقباضها والمطالبة بها وفي عقد الذمّة
عدم صحّة التوكيل في العقوبات
جواز التوكيل في استيفاء الحدود وإثباتها
جواز التوكيل في استيفاء عقوبات الآدميّين في حضور المستحقّ وغيبته
جواز التوكيل في إثبات حدّ القذف والقصاص عند الحاكم وإقامة البيّنة عليه
جواز التوكيل بالخصومة لكلّ واحد من المدّعي والمدّعى عليه
حكم التوكيل بالإقرار
عدم صحّة التوكيل بالالتقاط
عدم صحّة النيابة بالميراث
صحّة النيابة في دفع الديات إلى مستحقّها
عدم صحّة النيابة في الجنايات
جواز النيابة في قتال أهل البغي
عدم صحّة النيابة في الأشربة
حكم التوكيل في الجهاد
صحّة التوكيل في الذبح والسبق والرمي والدعوى ومطالبة الحقوق وإثباتها
النظر الثالث : في العلم
عدم اشتراط كون متعلّق الوكالة معلوماً من كلّ وجه
حكم الوكالة العامّة
حكم التوكيل في بيع أموال الموكّل
جواز التوكيل في قبض جميع ديون الموكّل على الناس
حكم التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في بيع شيء من مالي ، أو بيع طائفة أو قطعة منه أو في قبض شيء من ديوني بدون التعيين
جواز التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من أموالي أو اقبض ماشئت من أموالي
حكم التوكيل فيما لو قال : بِعْ مَنْ رأيت من عبيدي
حكم التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من مالي
جواز التوكيل فيما لو قال : بِعْ ما شئت من عبيدي
حكم التوكيل فيما لو قال : اقبض ديني كلّه وما يتجدّد من ديوني في المستقبل
حكم التوكيل فيما لو قال : اشتر لي شيئاً أو حيواناً أو رقيقاً أو ثوباً بدون التعيين
فيما إذا وكّله في شراء عبد هل يفتقر إلى تعيين الثمن؟
هل يكفي ذكر الثمن عن ذكر النوع؟
حكم ما لو قال : اشتر لي عبداً كما تشاء
هل يجب إعلام الوكيل قدر الدَّيْن وجنسه فيما إذا وكّله في الإبراء من الدَّيْن؟
حكم ما لو قال : بِعْ عبدي بما باع به فلان فرسه
صحّة التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في أن تبرئه من الدَّيْن الذي لي عليه ولم يعلم الموكّل قدره ولا الوكيل
فيما لو وكّله في الإبراء من شيء وأطلق لم يكن للوكيل التعيين
صحّة التوكيل فيما لو قال : وكّلتك في أن تبرئه ممّا شئت أو ممّا شاء
مقتضى الوكالة فيما لو قال : ابرأ فلاناً عن دَيْني أو عن شيء منه
مقتضى الوكالة فيما لو قال : ابرأه عمّا شئت
حكم التوكيل في الإبراء من الحقّ الذي له على زيد
حكم توكيل صاحب الحقّ مَنْ عليه الحقّ في إبراء نفسه
حكم توكيل المضمون له المضمونَ عنه في إبراء الضامن
حكم توكيل المضمون له الضامنَ في إبراء المضمون عنه
حكم ما لو وكّله في إبراء غرمائه أو في تفرقة شيء على الفقراء وكان الوكيل منهم
حكم ما إذا وكّله في الخصومة وأطلق
الفصل الثالث : في أحكام الوكالة
المطلب الأوّل : في صحّة ما وافق من التصرّفات وبطلان ما خالف
البحث الأوّل : المباينة والمخالفة
وجوب اعتماد الوكيل ما عيّن الموكّل له
ما به تُعرف الموافقة والمخالفة
حكم ما لو أطلق الوكالة في بيع شيء فباعه الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش
أو مؤجَّلاً
فروع :
1 ـ فيما إذا باع على الوجه الممنوع منه كان حكمه حكم الفضولي
2 ـ حكم التوكيل فيما لو كان في البلد نقدان واستويا في المعاملة
3 ـ فيما لو باع الوكيل بغير نقد البلد أو بغبن فاحش أو مؤجَّلاً لم يصر ضامناً للمال ما لم يسلّم إلى المشتري
4 ـ بيع ما يساوي عشرةً بتسعة محتمل في الغالب ما يتغابن الناس بمثله
5 ـ عدم جواز بيع المال بثمن المثل مع طالب له بالزيادة
6 ـ حكم ما لو باع بثمن المثل ووجد مَنْ يزيد عليه في زمن الخيار ولو في المجلس
حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بكم شئت أو بما شئت أو كيف شئت
حكم ما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْه بما عزّ وهان
للحاكم بيع المرهون ومال المفلَّس بنقد البلد
هل للمرتهن بيع المرهون بمجرّد امتناع الراهن عن أداء ما عليه؟
هل يبيع الوكيل بالبيع المطلق من ابنه الكبير وأبيه وسائر أُصوله وفروعه؟
حكم بيع الوكيل من نفسه وكذا بيع الوصي مال اليتيم من نفسه
فروع :
1 ـ حكم شراء الوكيل لولده أو مَنْ يلي عليه بوصيّة
2 ـ حكم إذن الموكّل للوكيل بالبيع من نفسه
3 ـ حكم شراء الوكيل لنفسه إن كان أباً للموكّل
4 ـ حكم ما لو صرّح الموكّل للوكيل بالإذن في البيع من ابنه الصغير
5 ـ حكم ما لو وكّل مستحقّ الدَّيْن المديونَ باستيفائه أو وكّل مستحقّ القصاص الجاني باستيفائه من نفسه
حكم ما لو وكّله المتداعيان أن يخاصم من الجانبين
حكم توكّل رجل في طرفي النكاح أو البيع
حكم ما لو وكّل مَنْ عليه الدَّيْن بإبراء نفسه
جواز استيفاء ما جاز التوكيل فيه في حضرة الموكّل وغيبته
صحّة توكيل الموكّل عبده في إعتاق نفسه أو امرأته في طلاق نفسها
فيما لو وكّل الموكّل العبد في إعتاق عبيده أو امرأته في طلاق نسائه فهل يدخل العبد والمرأة في ذلك؟
فيما إذا وكّل الموكّل غريمه في إبراء غريمه فهل يدخل الغريم في ذلك؟
فيما لو وكّل رجلاً في تزويج امرأة ولم يعيّن فهل له أن يزوّجه ابنته؟
فيما لو أذنت المرأة للوكيل في تزويجها فهل له أن يزوّجها من نفسه؟
حكم ما لو وكّل عبداً بشراء نفسه من سيّده أو يشتري منه عبداً آخَر
فيما لو وكّله في إخراج صدقته على المساكين أو أوصى إليه بتفريق ثلثه عليهم وهو منهم فهل يجوز له الأخذ منه؟
حكم ما إذا وكّله في البيع مؤجَّلاً وأطلق
البحث الثاني : فيما يملك الوكيل بالبيع
الوكيل في البيع مطلقاً لم يملك القبض
الوكيل في البيع مطلقاً يملك تسليم المبيع إلى المشتري إن كان في يده
عدم تسليم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل قبض الموكّل أو مَنْ يرتضيه الثمن
الوكيل في البيع هل يملك إبراء المشتري من الثمن؟
هل لكلٍّ من الوكيل والموكّل مطالبة المشتري بالثمن؟
حكم منع الموكّل الوكيلَ من تسليم المبيع إلى المشتري
وجوب تسليم المبيع إلى المشتري بعد دفعه الثمن إلى الموكّل أو الوكيل
حكم ما لو سلّم الوكيل المبيعَ إلى المشتري قبل استيفاء الموكّل أو الوكيل المأذون له الثمنَ
البحث الثالث : فيما يملك الوكيل بالشراء
الوكيل بالشراء إذا اشترى ما وُكّل فيه مَلَك تسليم ثمنه إلى البائع
الوكيل في شراء العين الكلّيّة هل يملك شراء المعيب؟
فيما لو اشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه فهل يقع البيع للموكّل؟ وهل يملك الوكيل الردّ بالعيب؟
فيما يتعلّق بما لو كان الوكيل في الشراء وكيلاً في ردّ المعيب فاشترى معيباً جاهلاً بعيبه
حكم ما لو اشترى الوكيل المعيبَ مع علمه بالعيب
حكم ما إذا كان وكيلاً في شراء عين شخصيّة فاشتراها ثمّ ظهر أنّها معيبة
فروع :
1 ـ حكم ما إذا أطلق الموكّل الشراء فاشترى الوكيل المعيبَ جاهلاً بعيبه
2 ـ فيما إذا وكّله الموكّل في ابتياع عين شخصيّة وظهر عيبها متى يقع عن الموكّل ومتى لا يقع؟
3 ـ فيما إذا وكّله في الشراء مطلقاً وعيّن له عيناً شخصيّة فوجدها الوكيل معيبةً قبل
عقد الشراء فهل له شراؤها؟
حكم ما إذا اشترى الوكيل بعين مال الموكّل في حالتي كلّيّة العين وشخصيّتها
سقوط الردّ عن الوكيل فيما إذا ثبت له الردّ في صورة الشراء في الذمّة لو اطّلع الموكّل على العيب
حكم ما إذا باع الوكيل بالبيع فوجد المشتري عيباً
تذنيب : حكم ما إذا اشترى عامل القراض مَنْ ينعتق على المالك فظهر معيباً
البحث الرابع : في تخصيصات الموكّل
وجوب تتبّع تخصيصات الموكّل على الوكيل
فيما لو عيّن الموكّل للوكيل زماناً لم يجز له التخطّي والعدول عنه
فيما لو عيّن له مكاناً معيّناً للبيع ولم يكن للموكّل فيه غرض صحيح فهل يجوز البيع في غيره؟
فيما لو قال : بِعْه في بلد كذا فهل يجوز التعدّي؟
حكم ما لو قيّد الموكّل البيع بمائة درهم مثلاً وباع الوكيل بأقلّ من ذلك أو أكثر
فروع :
1 ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد
2 ـ حكم ما لو أمره بالبيع بمائة وهناك مَنْ يرغب بالزيادة على المائة
3 ـ عدم الفرق بين كون المشتري قد عيّنه الموكّل أو لا
4 ـ حكم ما لو قال : بِعْ بكذا ولا تبعه بأكثر من مائة
5 ـ حكم ما لو قال : بِعْه بمائة ولا تبعه بمائة وخمسين
6 ـ حكم ما لو قال للوكيل : اشتر كذا بمائة
حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكّله مطلقاً فباع نصفه بثمن الكلّ
حكم ما لو وكّله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بأقلّ منها
حكم ما لو وكّله مطلقاً فباع بعضه بأقلّ من ثمن الكلّ
حكم ما لو قال : اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم
حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة فاشتراه كلّه أو أكثر من نصفه بالمائة
حكم ما لو قال : اشتر نصفه بمائة ولا تشتر جميعه فاشترى أكثر من النصف وأقلّ من الكلّ بمائة
حكم ما لو وكّله في شراء عبد موصوف بمائة فاشتراه على الصفة بدونها
حكم ما لو قال : اشتر لي عبداً بمائة فاشترى عبداً يساوي مائةً بدونها
حكم ما لو قال : بِعْه إلى أجل فباعه حالاًّ
فروع :
1 ـ عدم الفرق بين ثمن المثل عند الإطلاق وبين ما يقدّره من الثمن
2 ـ حكم ما لو قال : بِعْه بكذا إلى شهرين فباعه به إلى شهر
3 ـ حكم ما لو قال : اشتر حالاًّ فاشتراه مؤجَّلاً
4 ـ حكم ما إذا وكّله في البيع نسيئةً ولم يعيّن الأجل
حكم ما لو وكّله في الشراء أو البيع بخيار فاشتراه أو باعه منجّزاً
حكم ما لو أمره بالشراء أو البيع بخيار له فجَعَله للآخَر
حكم ما لو قال : اجعل الخيار للآخَر فجَعَله له ، أو : اجعله للجميع فجَعَله للموكّل
حكم ما لو كان وكيلاً في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى به شاتين كلّ واحدة منهما تساوي ديناراً
حكم ما لو كانت كلّ واحدة من الشاتين تساوي أقلّ من دينار أو إحداهما تساوي ديناراً والأُخرى أقلّ من دينار
حكم ما إذا باع الوكيل إحدى الشاتين من غير إذن الموكّل
حكم ما لو دفع إليه ألفاً وقال : اشتر بها بعينها شيئاً فاشترى شيئاً في الذمّة لينقد ما سلّمه إليه في ثمنه
حكم ما لو قال : اشتر في الذمّة وسلِّم هذا في ثمنه
حكم ما لو سلّم إليه ألفاً وقال : اشتر كذا بألف ولم يقل : بعينه ولا قال : في الذمّة بل قال : اصرف هذا في الثمن
فيما إذا وكّله في بيع عين أو شرائها لم يملك العقد على بعضه
فيما لو أذن له في بيع عبيد أو شرائهم مَلَك العقد جملةً وفرادى
حكم ما لو نصّ الموكّل على الجمع أو على التفريق فخالف الوكيل
فيما إذا قال : اشتر لي عبدين صفقةً فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما جاز
حكم ما لو كان لكلّ واحد منهما عبد منفرد فاشتراهما من المالكين
حكم ما إذا أمر بشراء جارية معيّنة أو عبد معيّن فاشترى غير ما عُيّن له
حكم ما إذا قال له : بِعْ أو اشتر هذا العبد فباع أو اشترى عبداً آخَر1
وجوب تسمية الموكّل على وكيل المتّهب بالقبول
البحث الخامس : في التوكيل بالخصومة
فيما يتعلّق بالوكيل بالخصومة عن المدّعي أو عن المدّعى عليه
هل يُقبل إقرار الوكيل؟
فروع :
1 ـ حكم التوكيل في الإقرار
2 ـ انعزال الوكيل عن الوكالة فيما لو أقرّ وكيل المدّعي بالقبض أو الإبراء أو أقرّ وكيل المدّعى عليه بالحقّ في ذمّة موكّله
3 ـ هل يشترط في التوكيل بالخصومة بيان ما فيه الخصومة؟
4 ـ هل يشترط تعيين مَنْ يخاصم معه؟
5 ـ هل يُقبل من الوكيل بالخصومة من جهة المدّعى عليه تعديل بيّنة المدّعي؟
هل للوكيل مخاصمة ومحاكمة مَنْ جحد حقّاً عليه
هل للوكيل في تثبيت حقّ الموكّل على خصمه القبض؟
فروع :
1 ـ الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح ولا الإبراء منه
2 ـ فيما لو كان الموكّل عالماً بجحد مَنْ عليه الحقّ أو مَطْله هل يكون التوكيل في القبض توكيلاً في الخصومة والتثبيت؟
3 ـ حكم ما إذا سلّم الوكيل بالبيع المبيعَ قبل قبض الموكّل الثمنَ
4 ـ قبول شهادة الوكيل مع الشرائط على موكّله مطلقاً
حكم ما لو شهد الوكيل على موكّله فيما هو وكيل فيه
حكم ما لو وكّل رجلين بالخصومة ولم يصرّح باستقلال كلّ واحد منهما فيها
حكم ما لو وكّل اثنين في التصرّف فغاب أحدهما
حكم الحاكم بعلمه فيما إذا قدّم الوكيل خصماً لموكّله إلى الحاكم بعد توكيله بحضوره
هل تُسمع الشهادة على الوكالة؟
هل يعتبر حضور الخصم في سماع البيّنة؟
وجوب إقامة البيّنة على الوكيل في توكّله عن الموكّل
هل يملك الوكيل في عقد فاسد العقدَ الصحيح؟
حكم التوكيل بالصلح عن الدم على خمر
حكم ما لو وكّله بالصلح عن القصاص على خمر فصالح على خنزير
المطلب الثاني : في حكم العهدة
فيما إذا وكّله على البيع والشراء وغير ذلك وجَعَل له جُعْلاً فللوكيل المطالبة بجُعله قبل تسلّم الموكّل الثمنَ أو المثمنَ
توقّف الأُجرة على تسليم المنفعة التي يمكن تسليمها دفعةً واحدة
الوكيل أمين ويده يد أمانة لا يضمن ما يتلف في يده من دون تعدٍّ أو تفريط منه
أقسام اليد في الضمان وعدمه والمختلف فيها
ضمان الوكيل لما تعدّى فيه أو فرّط
هل تبطل وكالة الوكيل بمجرّد التعدّي فيما وُكّل فيه؟
فروع :
1 ـ هل يخرج الوكيل من الضمان بمجرّد البيع قبل التسليم؟
2 ـ حكم ما إذا باع الوكيل ما فرّط فيه وقبض ثمنه
3 ـ حكم ما لو دفع إليه مالاً ووكّله في شراء شيء به فتعدّى في الثمن
4 ـ حكم ما لو تعدّى في العين ثمّ باعها وسلّمها
حكم ما لو دفع إلى وكيله دراهم ليشتري بها طعاماً فتصرّف فيها على أن تكون قرضاً عليه
حكم ما إذا قبض الوكيل ثمن المبيع
ما يشتريه الوكيل هل يقع ملكه للموكّل ابتداءً أو يقع للوكيل ثمّ ينتقل إلى الموكّل؟
حكم ما إذا وكّل المسلم ذمّيّاً في شراء خمر أو خنزير فاشتراه له
تعلّق أحكام العقد بالوكيل دون الموكّل
فيما يتعلّق بما إذا اشترى الوكيل بثمن معيّن أو في الذمّة
هل للوكيل مطالبة الموكّل قبل أن يغرم بناءً على أنّ المطالبة للوكيل خاصّة؟
في أنّ الوكيل كالضامن والموكّل كالمضمون عنه بناءً على القول بمطالبة البائع مَنْ شاء من الوكيل أو الموكّل
حكم ما إذا قبض الوكيل بالبيع الثمنَ وتلف المقبوض في يده ثمّ خرج المبيع مستحقّاً والمشتري معترف بالوكالة
حكم ما إذا اشترى الوكيل العينَ وقبضها وتلفت في يده بغير تفريط ثمّ ظهر أنّ المبيع مستحقّ لغير البائع
فيما إذا وكّله في البيع وأطلق فهل يختصّ بالبيع بالعين أو يشمل بالعين والبيع بثمن في الذمّة؟
حكم ما لو دفع إلى الوكيل دراهم ليشتري له بعينها عبداً فاشترى العبد بها وتلفت في يده قبل التسليم
حكم ما لو قال للوكيل : اشتر في الذمّة واصرفها إلى الثمن الملتزم فتلفت في يد الوكيل بعد الشراء أو قبله
حكم ما لو اشترى الوكيل شراءً فاسداً وقبض المبيع وتلف في يده أو بعد تسليمه إلى الموكّل
المطلب الثالث : في نسبة الوكالة إلى الجواز
أقسام العقود لزوماً وجوازاً من الطرفين أو أحدهما والمختلف فيه
الوكالة من العقود الجائزة
بطلان الوكالة بعزل الموكّل في حضرة الوكيل وغيبته
فيما إذا عزل الموكّل الوكيلَ في غيبته فهل ينعزل في الحال؟
تذنيب : فيما يعتبر على القول بعدم العزل قبل بلوغ الخبر إلى الوكيل
بيان الصِّيَغ التي بها ينعزل الوكيل
بطلان الوكالة بما يتحقّق به خروج الوكيل أو الموكّل عن أهليّة التصرّف
فيما يتعلّق بوكالة المحجور عليه
فيما يتعلّق بفسق الوكيل
بطلان الوكالة بفعل الموكّل متعلّق الوكالة أو تلفه
بطلان الوكالة فيما لو وكّله في بيع عبد أو جارية ثمّ أعتقه قبل البيع
بطلان الوكالة بإجارة الموكّل ما وكّل في بيعه
حكم ما إذا وكّل السيّد عبدَه في بيع أو شراء أو غيرهما ثمّ أعتقه أو باعه
حكم ما لو وكّل عبد الغير بإذنه ثمّ باع المالك عبده أو أعتقه
عدم بطلان وكالة الزوجة بعد طلاقها
بطلان الوكالة فيما لو وكّل رجلاً في نقل امرأته أو بيع عبده أو قبض داره فقامت البيّنة بطلاق الزوجة وعتق العبد وانتقال الدار عن الموكّل
حكم ما لو وكّله في قبض دَيْنه من رجل فمات المدين
ملك الوكيل للتصرّف فيما وُكّل فيه ما لم يفسخ الوكالة ولم ينهه الموكّل عن فعل ما أمره به ووكّله فيه
فيما لو جحد الموكّل الوكالة فهل يكون ذلك عزلاً للوكيل؟
فيما لو جحد الوكيل الوكالة فهل يكون ذلك ردّاً للوكالة؟
تنبيه : جواز الوكالة حكم سار في الوكالة بجُعل وغير جُعل
حكم ما لو وكّله في البيع وأمره بشرط الخيار فشرطه ثمّ ردّه المشتري أو البائع بالخيار
حكم ما إذا وكّله في بيع نصيبه من دار أو في قسمته مع شركائه أو في أخذه بالشفعة فأنكر الخصم ملكيّة الموكّل
فيما إذا قال الموكّل للوكيل : بِعْ أو اشتر كذا واشترط الخيار لي أو للمشتري أو لنا معاً لم يملك البيع المنجّز
عدم اقتضاء التوكيل في شراء العين أو بيعها الإذنَ في شراء بعضها أو بيعه
فيما لو قال : بِعْ هؤلاء العبيد أو اشتر لي خمسة أعبُد فله الجمع والتفريق
فيما لو قال : اشتر هؤلاء العبيد صفقةً واحدة لم يفرّق الوكيل في الشراء
فيما لو اشترى خمسة أعبُد من مالكين فهل يقع شراؤهم عن الموكّل؟
فيما لو قال الموكّل للوكيل : بِعْ هؤلاء الأعبُد الثلاثة بألف لم يكن له بيع الواحد منهم بدون الألف
حكم ما لو قال : بِعْ من عبيدي مَنْ شئتَ أو ما شئتَ
فيما إذا وكّله في البيع نسيئةً فباع كذلك لم يملك التقاضي
حكم ما لو قال لغيره : بِعْ عبدك من فلان بألف أدفعه إليك فباعه منه
حكم ما لو قال : اشتر عبدَ فلان لي بثوبك هذا أو بدراهمك ففَعَل
حكم ما لو وكّله في استيفاء دَيْنه من زيد فجاء إليه للمطالبة فقال زيد للوكيل : خُذْ هذه الدراهم واقض بها دَيْن فلان يعني موكّله
حكم ما لو دفع إليه شيئاً وقال : تصدّق به على الفقراء فتصدّق ونوى نفسه
حكم ما لو وكّل عبداً ليشتري له نفسَه أو مالاً آخَر من سيّده
حكم ما لو قال العبد لرجل : اشتر لي نفسي من سيّدي ففَعَل
حكم ما لو قال لغيره : أسلم لي في كذا وأدِّ رأس المال من مالك ثمّ ارجع علَيَّ
حكم ما لو وكّله في شراء ما ينطلق عليه الاسم بالاشتراك
حكم ما لو قال له : وكّلتك في إبراء غرمائي
حكم ما لو قال له : فإن شئت تبرئ نفسك فافعل
حكم ما لو قال : فرِّق ثلثي على الفقراء وإن شئت أن تضعه في نفسك فافعل
حكم ما لو قال له : اشتر لي بدَيْني عليك طعاماً
حكم ما لو قال : استسلف لي ألفاً من مالك في كُرّ طعام
حكم ما لو قال : اشتر لي في ذمّتك أو قال : اسلف ألفاً في كُرّ طعام واقبض الثمن عنّي من مالك أو من الدَّيْن الذي عليك
الفصل الرابع : في التنازع
البحث الأوّل : في النزاع في أصل الوكالة وصفتها
حكم ما إذا اختلف الموكّل والوكيل في أصل الوكالة فادّعاها الوكيل وأنكرها الموكّل
حكم ما لو اتّفقا على أصل العقد واختلفا في بعض الكيفيّات أو المقادير
حكم ما لو وكّله في شراء جارية فاشتراها الوكيل بعشرين وزعم أنّ الموكّل أذن له فيه وقال الموكّل : ما أذنتُ إلاّ في الشراء بعشرة
حكم ما لو اشترى الوكيل جاريةً لموكّله فأنكر الموكّل الإذن في شرائها وقال : وكّلتك في شراء جارية أُخرى
حكم ما لو باع الوكيل نسيئةً وادّعى إذن المالك فيه
حكم نفس الفرض المزبور مع اعتراف المشتري بالوكالة
البحث الثاني : في المأذون
حكم ما إذا وكّله في بيع أو هبة أو غيرهما ثمّ اختلف الوكيل والموكّل فادّعى الوكيل تصرّفه كما أذن له وأنكر الموكّل ذلك
حكم ما لو صدّق الموكّل الوكيل في البيع ونحوه ولكن قال : كنت عزلتك قبل التصرّف وقال الوكيل : بل كان العزل بعده
حكم ما إذا ادّعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكّل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك
حكم ما إذا اختلف الموكّل والوكيل في الردّ وعدمه
حكم ما لو أنكر الوكيل قبض المال ثمّ ثبت ذلك ببيّنة أو اعتراف فادّعى الردَّ أو التلف
حكم ما إذا وكّل وكيلاً باستيفاء دَيْن له على إنسان فقال له : قد استوفيتُه وأنكر الموكّل
حكم ما لو وكّله في البيع مطلقاً أو مع قبض الثمن واتّفقا على البيع واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل : قبضته وتلف في يدي أو دفعته إليك وأنكر الموكّل القبض
حكم ما إذا صُدِّق الوكيل فحلف
البحث الثالث : في الوكالة بالقضاء
حكم ما إذا دفع إليه مالاً ووكّله في قضاء دَيْنه ثمّ قال الوكيل : دفعتُه إلى ربّ الدَّيْن فأنكر ربّ الدَّيْن
حكم ما لو ادّعى قيّم اليتيم أو الوصي دفع المال إليه عند البلوغ
فيما لو قال مَنْ في يده مال للغير أو عليه : لا أدفع المال إليه إلاّ بالإشهاد فهل له ذلك؟
حكم ما إذا كان لرجل على زيد دَيْن أو كان له في يده عين فجاء شخص إلى زيد وادّعى أنّ الرجل وكّله في استيفاء دَيْنه منه أو في أخذ العين التي في يده
حكم ما إذا دفع المديون الدَّينَ أو المستودع الوديعةَ إلى مدّعي الوكالة بعد تصديقه عليها ثمّ حضر المستحقّ وأنكر الوكالة
حكم ما إذا كان الحقّ دَيْناً وكذّب الموكّل الوكيلَ في الوكالة بعد قبض الوكيل
حكم ما لو ادّعى الوكالة فكذّبه المديون أو مَنْ عنده الوديعة أو المال
حكم ما لو جاء رجل إلى المديون وقال : قد أحالني عليك صاحب الدَّيْن بكذا وقلنا بعدم لزوم الدفع إليه إذا صدّقه المحال عليه
حكم ما لو قال : مات زيد وله عندي كذا وهذا وصيّه ، أو قال : مات وقد أوصى به لهذا الرجل
حكم ما إذا ادّعى على إنسان أنّه دفع إليه متاعاً ليبيعه ويقبض ثمنه وطالبه بردّه أو قال : بعتَه وقبضتَ ثمنه فسلِّمه إلَيَّ فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعي بيّنةً على أنّه ما أدّاه وادّعى المدّعى عليه أنّه كان قد تلف أو ردّه
فيما إذا جعل للوكيل بالبيع جُعْلاً فباع استحقّه وإن تلف الثمن في يده
حكم ما إذا وكّل بقبض دَيْن أو استرداد وديعة فقال المديون والمودَع : دفعتُ وصدّقه الموكّل وأنكر الوكيل
حكم ما إذا قال شخص : أنا وكيل في بيع أو نكاح وصدّقه مَنْ يعامله
الفصل الخامس : في اللواحق
حكم ما إذا ولّى الإمام رجلاً القضاء في ناحية ولم يأذن له في الاستنابة
حكم ما إذا ادّعى الوكيل الردَّ إلى الموكّل
حكم ما إذا ادّعى الوكيل بيع العين وقال الموكّل : لم تبعها أو ادّعى قبض الثمن من المشتري وينكر الموكّل قبضه إيّاه
حكم ما إذا وكّله في البيع وقبض الثمن فقبضه وأخّر تسليمه إلى الموكّل بعد مطالبته
حكم ما لو دفع إلى وكيله عيناً وأمره بإيداعها عند زيد فأودعها وأنكر زيد
حكم ما إذا دفع إلى وكيله دراهم ليشتري له بها شيئاً فاستقرضها الوكيل وأخرجها
تذنيب : حكم الشراء فيما إذا دفع إليه دراهم ليشتري بها سلعة ولم ينص على الشراء بالعين بل ينقدها عن الثمن الذي يشتري به فاشترى في الذمّة
حكم ما إذا وكّله في شراء عبد بدراهم في الذمّة ثمّ دفع إليه دراهم لينقدها في الثمن ففرّط فيها
حكم ما لو وكّله في تزويج امرأة فزوّجه غيرها
حكم ما لو وكّله في أن يزوّجه بمن شاء
هل للوكيل أن يزوّج ابنته من الموكّل؟
فيما إذا أذنت المرأة للوكيل في تزويجها فهل له أن يزوّجها من نفسه؟
حكم ما إذا اختلف الوكيل والموكّل في مبلغ شراء ما وُكّل الوكيل في شرائه
حكم ما إذا دفع إلى الوكيل ألفاً ليشتري بها سلعةً فاشتراها بعين الألف درهم أو في الذمّة فظهر فيها عيب
فيما إذا دفع إليه ألفاً ليُسلمها في كُرّ طعام فهل يتناول المتعارف عند الموكّل أو الوكيل؟
حكم ما إذا كان لرجل في ذمّة آخَر ألف فقال : أسلفها في طعام فأسلفها فيه
حكم ما إذا اختلف الوكيل والموكّل فقال الوكيل : إنّما اشتريتُ لنفسي ، وقال الموكّل : بل لي
حكم توكيل الوكيل في تزويج امرأة
حكم ما لو أنكر الموكّل الوكالة بعد عقد النكاح على المرأة
جواز قبض الرجل صداق ابنته الصغيرة وكذا الكبيرة بعد الوكالة في القبض عنها
حكم ما لو زوّجها الولي أو الوكيل وكانت قد دلّست نفسها وأخفت عيبها الذي يجب ردّ النكاح به
حكم ما لو قال رجل لآخَر : وكّلتني أن أتزوّج لك فلانة بصداق كذا ففعلتُ وادّعت المرأة ذلك فأنكر الموكّل
حكم ما لو ادّعى أنّ فلاناً الغائب وكّله في تزويج امرأة فزوّجها منه ثمّ مات الغائب
حكم ما لو قال الموكّل : أذنتُ لك في البيع نقداً أو في الشراء بخمسة وقال الوكيل : بل أذنتَ لي في البيع نسيئةً وفي الشراء بعشرة
حكم ما إذا قال الموكّل : وكّلتك في البيع بألفين وقال الوكيل : بل بألف
حكم ما لو قال الوكيل : اشتريتُ لك هذه الجارية بإذنك فقال الموكّل : ما أذنتُ لك إلاّ في شراء غيرها
حكم ما إذا بعث المالك إلى المديون رسولاً ليقبض دَيْنه الذي له عليه وكان الدَّيْن دراهم فبعث معه ديناراً فضاع الدينار أو الدراهم
حكم ما لو وكّله في قبض دَيْنه وغاب فأخذ الوكيل به رهناً فتلف الرهن في يد الوكيل
الفصل السادس : فيما به تثبت الوكالة
ثبوت الوكالة بإقرار الموكّل وشهادة عَدْلين ذكرين
اشتراط اتّفاق الشاهدَيْن على الفعل الواحد في قبول الشهادة
عدم ثبوت الوكالة وعزلها بشهادة واحد ولا بخبره
ثبوت الوكالة فيما لو شهد اثنان أنّ فلاناً الغائب وكّل فلاناً الحاضر فقال الوكيل : ما علمتُ هذا وأنا أتصرّف عنه
عدم ثبوت الوكالة في الفرض المزبور لو قال الوكيل : ما أعلم صدق الشاهدين
صحّة سماع البيّنة بالوكالة على الغائب
قبول شهادة الوكيل على موكّله وله فيما ليس بوكيل فيه وعدم قبولها لموكّله فيما هو وكيل فيه
حكم ما لو شهد الوكيل بما كان وكيلاً فيه بعد عزله
حكم ما لو كانت الأمة بين اثنين فشهدا لزيد أنّ زوجها وكّله في طلاقها
حكم ما لو شهدا بعزل الوكيل في الطلاق
قبول شهادة ولدي الرجل له بالوكالة وشهادة أبويه
قبول شهادة ابني الموكّل وأبويه بالوكالة
عدم ثبوت الوكالة فيما لو ادّعى الوكيل الوكالة فأنكرها الموكّل فشهد عليه ابناه وثبوتها فيما لو شهد عليه أبواه
سماع شهادة الوالدين دون الولدين فيما لو ادّعى الموكّل أنّه تصرّف بوكالته وأنكر الوكيل
حكم ما لو ادّعى وكيل لموكّله الغائب حقّاً وطالب به فادّعى الخصم أنّ الموكّل عزله وشهد له بذلك ابنا الموكّل
حكم ما لو ادّعى مكاتَبٌ الوكالةَ فشهد له سيّده أو ابنا سيّده أو أبواه
حكم ما لو أُعتق العبد وأعاد السيّد الشهادة
حكم ما لو حضر رجل وادّعى على غائب مالاً في وجه وكيله فأنكره فأقام بيّنةً
حكم ما لو ادّعى الوكالة على الغائب وأقام شاهدَيْن وثبتت عند الحاكم وثبت الحقّ لموكّله فادّعى مَنْ عليه الحقّ أنّ الموكّل أبرأه منه أو قضاه
المقصد السابع : في الإقرار
الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته
أقسام المُقرّ به وتعريف الإقرار
أدلّة اعتبار الإقرار
الفصل الثاني : في أركانه
البحث الأوّل : في الصيغة
تعريف صيغة الإقرار وما يشترط فيها
فيما إذا قال لغيره : لي عليك ألف ، فقال في الجواب : زِنْ أو خُذْ أو استوف أو اتّزن
حكم ما لو قال : زِنْه أو خُذْه أو شدّه في هميانك أو اجعله في كيسك أو اختم عليه
صحّة الإقرار بالعربيّة والعجميّة من العربيّ والعجميّ معاً
حكم ما لو أقرّ عربيٌّ بالعجميّة أو عجميٌّ بالعربيّة وقال : ما عرفتُ معناه
فيما لو قال المدّعي : لي عليك ألف ، فقال المدّعى عليه في الجواب : نعم ، أو بلى ، أو أجل ، أو صدقتَ كان إقراراً
حكم ما لو قال المدّعى عليه في الجواب : لعمري
حكم ما لو قال : أنا مقرّ أو مقرّ به أو بما تدّعيه أو بما ادّعيتَ أو بدعواك أو لستُ منكراً له أو أنا أُقرّ
فيما لو قال : أنا أُقرّ لك به فهل يكون إقراراً؟
حكم ما لو قال : لا أُنكر ما تدّعيه
حكم ما لو قال في الجواب : لا أُنكر أن يكون مُحقّاً ، أو لا أُقرّ به ولا أُنكره
حكم ما لو قال : أبرأتني عنه أو قبضتَه
فيما به يُحكم بالاقرار أو عدمه من الألفاظ والجملات
فيما لو قال : أليس لي عليك ألف؟ فقال : بلى ، كان مُقرّاً
فيما لو قال في الفرض المزبور : نعم ، فهل يكون مُقرّاً؟
فيما لو قال : هل لي عليك ألف؟ فقال : نعم ، فهو إقرار
فيما إذا قال لغيره : اشتر منّي عبدي هذا أو أعطني عبدي هذا ، فقال : نعم فهو إقرار له بملكيّة العبد
فيما لو قال : اعتق عبدي هذا ، فقال : نعم ، فهل هو إقرار له بملكيّة العبد؟
فيما لو قال : بِعني هذا العبد ، فهل هو إقرار للمخاطب بالملكيّة؟
فيما لو قال : اشتر منّي هذا العبد ، فقال : نعم ، فهو إقرار بأنّ المخاطب مالك للبيع فقط
فيما لو ادّعى عليه عبداً في يده فقال : اشتريته من وكيلك فلان ، فهو إقرار له
فيما لو قال : له علَيَّ ألف في علمي ، أو : فيما أعلم أو أشهد ، فهو إقرار
فيما لو قال : كان له علَيَّ ألف ، أو : كانت هذه الدار له في السنة الماضية ، فهل هو إقرار؟
فيما لو قال : هذه داري أسكنتُ فيها فلاناً ثمّ أخرجتُه منها هل يكون إقراراً باليد؟
فيما لو قال : ملّكتُ هذه الدار من زيد فهو إقرار بالملك لزيد
فيما لو قال : اقض الألف التي لي عليك ، فقال : نعم ، فهو إقرار
فيما لو قال في الجواب ـ في الفرض المزبور ـ : أُعطي غداً ، أو : ابعث مَنْ يأخذه ، أو : أمهلني يوماً و ... فهل يكون مُقرّاً؟
فيما لو قال له قائل : غصبتَ ثوبي ، فقال : ما غصبتُ من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مُقرّاً
فيما لو قال : ما علَيَّ لزيد أكثر من مائة درهم ، فهل يكون إقراراً بالمائة؟
بطلان الإقرار المعلَّق على شرط أو صفة
فيما لو قال المعسر : لفلان علَيَّ ألف إن رزقني الله تعالى مالاً ، أو : إذا جاء رأس الشهر فله علَيَّ كذا ، فهل يكون إقراراً؟
حكم ما لو ادّعى عليه ألفاً وقال : إنّ فلاناً يشهد لي بها ، فقال المدّعى عليه : إن شهد بها علَيَّ فلان فهو صادق
حكم ما لو قال فلان : لا أشهد ، أو أنّ المدّعي كاذب أو أنا أشهد ببراءة المُقرّ
حكم ما لو شهد عليه شاهد بألف فقال : هو صادق ، أو عدل
حكم ما لو قال : إنّه صادق فيما شهد به أو عدل فيما قال
حكم ما لو قال : إن شهدا علَيَّ صدّقتُهما ، أو إن شهد علَيَّ فلان فهو حقٌّ أو صحيح
فيما لو قال : له علَيَّ ألف إن شهد بها فلان ، لم يكن إقراراً
بطلان الإقرار بتعليقه بمشيئة الله تعالى
صحّة الإقرار فيما لو قال : له علَيَّ ألف إلاّ أن يشاء الله تعالى
حكم الإقرار فيما لو قال : لك علَيَّ ألف إن شئت أو إن شاء زيد
صحّة الإقرار فيما لو قصد التبرّك بقوله : إن شاء الله
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف إن شاء زيد
حكم البيع والنكاح بقوله : بعتك إن شاء الله أو زوّجتك إن شاء الله
حكم البيع فيما لو قال : بعتك بألف إن شئتَ ، فقال : قد شئتُ وقبلت........ ُ
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف إن قدم فلان
البحث الثاني : في المُقرّ
اشتراط بلوغ المُقرّ ولغو أقارير الصبي
حكم إقرار الصبي بتدبيره ووصيّته
حكم ما لو ادّعى الصبي بلوغه بالاحتلام أو الجارية بلوغها بالحيض
فيما لو بلغ الصبي مبلغاً تيقّن بلوغه فيه لم يحلف على أنّه كان بالغاً حينئذ
فيما لو جاء واحد من الغُزاة يطلب سهم المقاتلة وذكر أنّه احتلم دُفع إليه سهمه
في أنّ دعوى الصبي البلوغَ بالاحتلام ليس إقراراً
اشتراط العقل في المُقرّ وعدم قبول إقرار المجنون
اشتراط كماليّة العقل في الإقرار وعدم قبول إقرار السكران
اشتراط القصد في الإقرار وعدم الاعتبار بإقرار الغافل والساهي والنائم
عدم نفوذ إقرار المغمى عليه والمبرسم
اشتراط الاختيار في المُقرّ وعدم وقوع إقرار المكره على الإقرار
حكم ما لو أقرّ المكره بغير ما أُكره عليه
صحّة البيع فيما لو أُكره على أداء مال فباع شيئاً من ماله ليؤدّي ذلك
فيما لو ادّعى المُقرّ الإكراهَ على الإقرار أو أنّه كان زائل العقل حالة إقراره لم يُقبل قوله إلاّ بالبيّنة
حكم ما لو لم يُعلم للمُقرّ حالة جنون أو عُلم
فيما لو شهد الشهود بإقراره لم تفتقر صحّة الشهادة إلى قولهم : أقرّ طوعاً في صحّة عقله وبدنه
عدم قبول إقرار المحجور عليه للسفه بالمال
فيما لو أقرّ المحجور عليه للسفه بالسرقة لزمه القطع دون المال
قبول إقرار المحجور عليه بالفلس في النكاح دون السفيه المحجور
نفوذ إقرار المحجور عليه للفلس في حقّه خاصّةً
اشتراط الحُرّيّة في صحّة الإقرار وعدم قبول إقرار العبد بالعقوبة ولا بالمال
حكم إقرار العبد بما يوجب القتل
عدم قبول إقرار العبد بجناية الخطأ وشبيه العمد وجناية عمد موجَبها المال
هل يُقبل إقرار العبد بالجناية الموجبة للقطع في المال؟
حكم إقرار العبد برقّيّته لغير مَنْ هو في يده
حكم ما لو أقرّ السيّد بالعبد لرجل وأقرّ هو بنفسه لآخَر
عدم قبول إقرار المكاتَب المشروط
حكم ما لو أقرّ المكاتَب المشروط بجناية خطأ أو عمد توجب المال
المكاتَب المطلق الذي تحرّر بعضه كان حكم نصيب الحُرّيّة حكم الأحرار وحكم نصيب الرقّيّة حكم العبيد
حكم ما إذا أقرّ العبد بالسرقة أو غيرها وصدّقه المولى
حكم ما لو أقرّ العبد بما يوجب القصاص على نفسه
حكم ما إذا أقرّ العبد بدَيْن خيانة من جهة غصب أو سرقة لا توجب القطع أو إتلاف وصدّقه السيّد أو كذّبه
حكم ما إذا أقرّ العبد بدَيْن معاملة وكان مأذوناً له في التجارة أو لم يكن مأذوناً
حكم ما إذا أقرّ مَنْ نصفه حُرٌّ ونصفه رقيق بدَيْن جناية أو معاملة
قبول إقرار المريض مرض الموت بالنكاح وبموجبات العقوبات
حكم ما لو أقرّ المريض المذكور بدَيْن أو عين لأجنبيٍّ
حكم ما لو أقرّ لأجنبيٍّ في مرضه وعليه دَيْنٌ ثابت في الصحّة وهناك سعة في المال لهما أو ضيق عنهما
حكم ما لو أقرّ المريض لوارثه بمال
حكم ما إذا أقرّ المريض لوارث أو لغيره مع ادّعاء التهمة عن جهة الوارث
حكم ما لو أقرّ في المرض أنّه كان قد وهب من وارثه وأقبض في الصحّة
حكم ما لو أقرّ لمتّهم وغير متّهم
حكم ما لو أقرّ بدَيْن ثمّ مات فأقرّ وارثه عليه بدَيْن لآخَر وقصرت التركة عنهما
حكم ما لو ثبت عليه دَيْنٌ في حياته أو بعد موته بأن تردّت بهيمة في بئر كان قد احتفرها في محلّ عدوان
حكم ما لو مات وخلّف ألف درهم فجاء مُدّع أنّه أوصى بثلث ماله فصدّقه الوارث ثمّ جاء آخَر وادّعى عليه ألف درهم دَيْناً فصدّقه الوارث
حكم ما لو صدّق الوارث ـ في الفرض المزبور ـ مدّعي الدَّيْن أوّلاً أو صدّق المدّعيَيْن دفعةً
حكم ما لو أقرّ المريض بعين ماله لإنسان ثمّ أقرّ بدَيْن لآخَر أو بالعكس
البحث الثالث : في المُقرّ له
شروط المُقرّ له
المطلب الأوّل : أهليّة المُقرّ له للاستحقاق للحقّ المُقرّ به
حكم ما لو قال : لفلان علَيَّ بسبب الدابّة ألف
حكم ما لو قال : لعبد فلان علَيَّ أو عندي ألف
حكم ما لو قال : علَيَّ ألف بسبب الدابّة ، ولم يقل : لمالكها
حكم ما إذا قال : لحمل فلانة علَيَّ ألف أو عندي له ألف وبيان أقسام أحواله
حكم ما لو أسند الإقرار للحمل إلى جهة فاسدة
حكم ما لو أطلق الإقرار في الفرض المزبور
حكم ما لو انفصل الحمل ميّتاً مع القول بصحّة الإقرار حالة ما إذا نسب الإقرار إلى المستحيل أو أطلق
حكم ما لو انفصل الحمل لأقصى مدّة الحمل أو ولدت الحامل ولداً بعد آخَر أو ولدت ذكراً وأُنثى أو انفصل حيٌّ وميّتٌ
حكم ما لو أقرّ بحمل جارية أو حمل دابّة لإنسان
حكم ما إذا أطلق الإقرار ـ في الفرض المزبور ـ أو أسنده إلى جهة فاسدة
حكم ما لو أقرّ لرجل بالحمل وبالأُم لآخَر
حكم ما لو أقرّ لمسجد أو مشهد أو مقبرة ونحوها مسنداً إقراره إلى جهة صحيحة أو لا
المطلب الثاني : في اشتراط عدم التكذيب
اشتراط عدم تكذيب المُقرّ له للمُقرّ وعدم إنكاره لما أقرّ له به في الإقرار والحكم بصحّته
حكم ما لو رجع المُقرّ له عن الإنكار وصدّق المُقرّ في إقراره
حكم ما لو أقرّ لزيد فأنكر زيدٌ ثمّ رجع المُقرّ حال إنكار زيد فقال : غلطت أو تعمّدتُ الكذب
حكم ما لو أقرّ لزيد بعبد فأنكر زيد ملكيّته
حكم ما لو أقرّ العبد بأنه ملكٌ لفلان غير مَنْ أقرّ له مولاه به
حكم ما لو كان المُقرّ به قصاصاً أو حدَّ قذف فكذّبه المُقرّ له
حكم ما لو أقرّت المرأة بنكاح فأنكر الزوج
حكم ما لو كان في يده عبدان فقال : أحد هذين العبدين لزيد
حكم ما لو ادّعى على آخَر ألفاً من ثمن مبيع فقال المدّعى عليه : قد أقبضتُك ، فأقام البائع على المشتري بيّنةً بعد بيّنته بأنّه ما أقبضه الثمن بَعْدُ
اشتراط تعيين المُقرّ له في صحّة الإقرار وحكم ما لو قال : لإنسان أو لواحد من بني آدم عندي كذا
البحث الرابع : في المُقرّ به
اشتراط كون المُقرّ به مالاً مملوكاً أو حقّاً تصحّ المطالبة به
عدم صحّة الإقرار بما لا يصحّ تملّكه
عدم صحّة الإقرار بما يتموّله أهل الذمّة للمسلم وصحّته للذمّي
اشتراط كون المُقرّ به تحت يد المُقرّ وتصرّفه في الحكم بالإقرار بالملكيّة لمن أقرّ له
حكم ما إذا أقرّ بحُرّيّة عبد في يد زيد أو شهد بها فرُدّت شهادته
حكم ما إذا كان صورة إقراره : إنّ عبد زيد حُرّ الأصل أو أنّه أُعتق قبل أن أشتريه
فيما لو كانت صيغة الإقرار : إنّك أعتقته والآن أنت تسترقّه ظلماً ، ثمّ عقد البيع معه فإنّه بيع من جهة البائع
عدم بطلان خيار المجلس وكذا خيار الشرط لو شُرط في طرف البائع في الفرض المزبور
فيما إذا حُكم بالعتق في العبد المزبور لم يكن للمشتري ولا للبائع ولاؤه
حكم ما لو مات العبد المزبور وقد اكتسب مالاً
فيما يتعلّق باستئجار العبد الذي أقرّ بحُرّيّته
حكم ما لو أقرّ بحُرّيّة جارية الغير ثمّ قَبِل نكاحها منه
فيما لو قال لزيد : العبد الذي في يدك غصبتَه من فلان ، ثمّ اشتراه
حكم ما لو أقرّ بعبد في يده لزيد وقال العبد : بل أنا ملك عمرو
اشتراط عدم كون الأعيان والديون مملوكةً للمُقرّ حين إقراره
الفصل الثالث : في الأقارير المجهولة
البحث الأوّل : الإقرار بالشيء المطلق
صحّة الإقرار بالمجهول
حكم ما إذا قال : علَيَّ شيء وامتنع من بيانه
حكم ما إذا أقرّ بالشيء وفسّره بما يتموّل أو ما لا يتموّل
حكم ما لو قال : له علَيَّ شيء وفسّره بالوديعة أو حقّ الشفعة أو حدّ قذف أو العيادة أو ردّ السلام أو جواب الكتاب أو تسميت عطسة
حكم ما لو قال : له علَيَّ حقٌّ وفسّره بالعيادة وردّ السلام
حكم ما لو قال : غصبته شيئاً وفسّره بما يُقبل به التفسير في الصورة السابقة أو فسّره بالخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يُعدّ مالاً
حكم ما لو قال : غصبته شيئاً ثمّ قال : أردت نفسه فحبستُه ساعةً
حكم ما لو قال : غصبته ثمّ قال : أردتُ نفسه
حكم ما لو قال : له عندي شيء وفسّره بالخمر والخنزير
حكم ما إذا أقرّ بالمجهول وفسّره بتفسير صحيح وكذّبه المُقرّ له
حكم ما لو كان التنازع في الجنس بأن قال المُقرّ : له علَيَّ شيء ثمّ يفسّره بعبد أو درهم أو بمائة درهم فيقول المُقرّ له : بل لي عليك جارية أو دينار أو مائة دينار
حكم ما إذا أقرّ بالمبهم ثمّ مات قبل التفسير
البحث الثاني : في الإقرار بالمال
فيما إذا قال : له علَيَّ مال يُقبل تفسيره بالقليل والكثير ممّا يتموّل
هل يُقبل تفسيره بالمستولدة؟
حكم ما لو فسّره بوقف عليه
فيما لو قال : له علَيَّ مالٌ عظيم أو جليل أو نفيس أو خطير أو غير تافه أو مال وأيّ مال يُقبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل
فيما لو قال : له علَيَّ مال كثير فأيّ مقدار يلزمه؟
فيما قاله بعض الشافعيّة من وجوب زيادة تفسير المال العظيم على تفسير مطلق المال
فيما لو قال : له علَيَّ مال عظيم جدّاً أو عظيم عظيم يُقبل تفسيره بما قلّ وكثر
فيما لو قال : له علَيَّ مال قليل أو خسيس أو تافه أو يسير فهو كما لو قال : مال
فيما لو قال : لزيد علَيَّ أكثر من مال فلان يُقبل تفسيره بأقلّ ما يتموّل وإن كثر مال فلان
حكم ما لو قال : له علَيَّ أكثر من مال فلان عدداً أو قال : له علَيَّ من الذهب أكثر ممّا لفلان
حكم ما لو قال : له علَيَّ أكثر من مال فلان وفسّره بأكثر منه عدداً أو قدراً
حكم ما لو قال : لي عليك ألف دينار ، فقال : لك علَيَّ أكثر من ذلك
حكم ما لو قال : لزيد علَيَّ مال أكثر ممّا تشهد به الشهود على فلان أو أكثر ممّا
قضى به القاضي على فلان
فيما لو قال : لفلان علَيَّ أكثر ممّا في يد زيد يُقبل تفسيره بأقلّ ما يُتموّل
فيما لو قال : له علَيَّ أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم هل يلزمه التفسير بجنس الدراهم؟
فيما لو قال : له علَيَّ من الدراهم أكثر ممّا في يد فلان من الدراهم فهل يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة أقلّ ما يُتموّل؟ وهل يُقبل تفسيره بما دون الثلاثة؟
البحث الثالث : في الإقرار بكناية العدد
فيما لو قال : لفلان علَيَّ كذا يُقبل تفسيره بما يُقبل به تفسير الشيء
حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا كذا
حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا وكذا ، أو علَيَّ شيء أو علَيَّ شيء وشيء
حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا درهم مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو موقوفاً عليه
حكم ما لو قال : له علَيَّ كذا كذا
حكم ما لو كرّر « كذا مع العطف فقال : له علَيَّ كذا وكذا
حكم ما لو قال : كذا وكذا وكذا درهماً
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف ودرهم أو ألف ودراهم أو ألف وثوب أو ألف وعبد
حكم ما لو قال : له علَيَّ خمسة عشر درهماً
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف وثلاثة دراهم أو خمسة وعشرون درهماً أو مائة وخمسة وعشرون درهماً أو ألف ومائة وخمسة وعشرون درهماً
حكم ما لو قال : ثمانية دراهم وألف
حكم ما لو قال : ألف وثلاثة أثواب أو مائة وأربعة دنانير
حكم ما لو قال : مائة ونصف درهم
حكم ما لو قال : درهم ونصف أو عشرة دراهم ونصف
حكم ما لو قال : له علَيَّ نصف ودرهم أو قال : مائة وقفيز حنطة أو قال : ألفٌ درهمٌ
البحث الرابع : في الإقرار بالدرهم
المطلب الأوّل : في المفرد
تعريف الدرهم الإسلامي وكذا الدينار
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف درهم ثمّ قال : هي ناقصة
حكم ما لو أقرّ بمائة درهم وسكت ثمّ قال : ناقصة أو صغار وهي دَيْن أو قال : هي وديعة أو غصب
حكم ما لو أقرّ بدراهم أو بدنانير وأطلق في بلد أوزانهم ناقصة أو مغشوشة
عدم قبول تفسير الدراهم بالفلوس
حكم ما لو فسّر الدراهم بالدراهم المغشوشة
حكم ما لو قال : له علَيَّ دراهم صغار وليس للناس دراهم صغار
حكم ما لو فسّر الدراهم بجنس رديء من الفضّة
حكم ما إذا أقرّ بدرهم وفسّره بسكّة البلد الذي أقرّ به فيه أو بسكّة غير سكّة البلد أجود منها أو مثلها أو أدنى من سكّة البلد
حكم ما لو قال : له علَيَّ دُريهم أو دُريهمات أو درهم صغير أو دراهم صغار
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم كبير
المطلب الثاني : في المتعدّد
حكم ما إذا قال : له علَيَّ دراهم ولم يفسّر العدد
حكم ما لو قال : له علَيَّ أقلّ أعداد الدراهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ دراهم عظيمة أو جليلة أو جزيلة أو وافرة
حكم ما لو قال : علَيَّ دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة
حكم ما لو قال : حنطة عظيمة أو كثيرة
حكم ما لو قال : له علَيَّ مائة درهم عدداً
حكم ما لو قال : له علَيَّ مائة عدد من الدراهم
حكم ما إذا قال : له علَيَّ ألف درهم زُيَّف
حكم ما إذا قال : غصبته ألف درهم أو له عندي ألف درهم وديعة ثمّ قال : هي نقص أو زيف
حكم ما إذا قال : له علَيَّ ما بين واحد وعشرة أو ما بين واحد إلى عشرة
حكم ما لو قال : له علَيَّ من درهم إلى عشرة
حكم ما لو قال : له علَيَّ ما بين درهم إلى عشرة
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم أو درهمان في عشرة
حكم ما لو قال : درهمان في دينار أو قال : أسلمتُهما في دينار
حكم ما لو قال : له درهمان في ثوب وفسّره بالسَّلَم أو قال : في ثوب اشتريته منه إلى سنة
البحث الخامس : في الإقرار بالظرف والمظروف
عدم استلزام الإقرار بأحد شيئين الإقرار بالآخَر
فيما لو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب أو لبن في كوز أو دراهم في كيس لم يدخل الظرف في الأقارير
فيما لو قال : له عندي غمد فيه سيف أو جرّة فيها زيت أو جراب فيه تمر فهو إقرار بالظرف فقط
فيما لو قال : غصبته فرساً في اصطبل فهو إقرار بالفرس خاصّةً
فيما لو قال : غصبته دابّةً عليها سرج أو زمام أو بغلاً عليه برذعة فهوإقرار بالدابّة والبغل خاصّةً
فيما لو قال : غصبته عبداً على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رِجْله خُفٌّ فهو إقرار بها مع العبد
فيما لو قال : له عندي دابّة مسروجة أو دار مفروشة لم يكن مُقرّاً بالسرج والفرش
فيما لو قال : دابّة بسرجها أو دار بفرشها فإنّه يلزمه السرج والفرش مع الدابّة والدار
حكم ما لو قال : سفينة فيها طعام أو طعام في سفينة
حكم ما لو قال : له عندي ثوب مطرز
فيما لو قال : له علَيَّ فصٌ في خاتم فهو إقرار بالفصّ فقط
فيما لو قال : خاتم فيه فصٌّ فهل يكون مُقرّاً بالفصّ؟
حكم ما لو قال : عندي خاتم ثمّ قال بعد ذلك : ما أردتُ الفصّ
فيما لو قال : له حملٌ في بطن جارية أو نعل في حافر دابّة أو عروة على قمقمة لم يكن مُقرّاً بالجارية والدابّة والقمقمة
فيما لو قال : جارية في بطنها حمل ودابّة في حافرها نعل وقمقمة عليها عروة فهل يدخل الحمل والنعل والعروة في الإقرار؟
فيما لو قال : له ثمرة على شجرة كان إقراراً بالثمرة خاصّةً
حكم ما لو قال : شجرة عليها ثمرة
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف في هذا الكيس
حكم ما لو قال : له علَيَّ الألف الذي في هذا الكيس
حكم ما لو قال : له في هذا العبد ألف درهم
حكم ما لو قال : له من هذا العبد ألف درهم أو من ثمن هذا العبد ألف درهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم في دينار
حكم ما لو قال : له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف
حكم ما لو قال : له في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي ألف
حكم ما لو قال : له في هذه الدار نصفها أو في داري نصفها
حكم ما لو قال : له في هذا العبد شركة
البحث السادس : في تكرير المُقرّ به مع عدم العطف ومعه
وبالإضراب مع عدم السلب ومعه
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم درهم درهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم ودرهم أو ثمّ درهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم ودرهم ودرهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم ثمّ درهم ثمّ درهم
حكم ما لو قال : درهم ودرهم ثمّ درهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم
حكم ما لو قال : درهم عليه درهم أو على درهم
حكم ما لو قال : علَيَّ درهم قبل درهم أو قبله درهم أو بعده درهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم مع دينار ، أو : له علَيَّ دينار قبله قفيز حنطة
حكم ما لو قال : له علَيَّ أو عندي درهم فدرهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم بل درهم
حكم ما لو قال : له درهم لا بل درهم
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان
حكم ما لو قال : له عندي هذا القفيز بل هذا القفيز أو بل هذان القفيزان أو هذا الدرهم بل هذان الدرهمان
فروع :
1 ـ حكم ما لو قال : له درهمان بل درهم ، أو : له علَيَّ عشرة لا بل تسعة
2 ـ حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم بل درهمان بل ثلاثة
حكم ما لو قال : له دينار بل ديناران بل قفيز بل قفيزان
3 ـ حكم ما لو قال : له علَيَّ دينار وديناران بل قفيز وقفيزان
البحث السابع : في تغاير الزمان
حكم ما إذا قال في يوم السبت : لزيد علَيَّ ألف ثمّ أقرّ له يوم الأحد بألف
حكم ما لو أقرّ بإقرارين مختلفين بالعدد في مجلس واحد أو في مجلسين
حكم ما لو أقرّ مرّةً بالعربيّة وأُخرى بالعجميّة
حكم ما لو لم يمكن الجمع بين الإقرارين في عين واحدة
حكم ما لو شهد شاهد على أنّه أقرّ يوم السبت بألف أو بغصب ثوب وشهد شاهد آخَر على أنّه أقرّ يوم الأحد بألف أو بغصب ذلك الثوب
حكم ما لو شهد أحدهما على إقراره بألف بالعربيّة والآخَر على إقراره بالفارسيّة
حكم ما لو شهد أحدهما على الإدانة والآخَر على الإقرار بها
حكم ما لو شهد أحدهما أنّه وكّل أو طلّق يوم السبت وشهد الآخَر أنهّ وكّل أو طلّق يوم الأحد أو شهد على أنّه أقرّ بالوكالة أو بالطلاق يوم السبت أو الأحد
حكم ما لو شهد أحدهما على أنّه قذفه يوم السبت أو بالعربيّة والآخَر على أنّه قذفه يوم الأحد أو بالفارسيّة
حكم ما لو شهد أحدهما على إقراره بأ نه قذفه يوم السبت أو بالعربيّة قذفه والثاني على إقراره بأ نّه قذفه يوم الأحد أو بالعجميّة قذفه
حكم ما لو شهد أحدهما عليه بألف من ثمن مبيع وشهد الآخَر بألف من قرض أو شهد أحدهما بألف استقرضه يوم السبت والآخَر بألف استقرضه يوم الأحد
حكم ما لو شهد أحدهما على أنّه أقرّ بألف من ثمن مبيع وشهد الثاني على إقراره بألف من قرض
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد أحد الشاهدَيْن على أنّه ضمن ألفاً والثاني على
أنّه ضمن خمسمائة
حكم ما لو شهد أحد شاهدي المدّعى عليه أنّ المدّعي استوفى الدَّيْن والثاني على أنّه أبرأه أو أنّه برئ إليه منه
حكم ما لو ادّعى على رجل ألفين وشهد له شاهد بألفين وشهد له آخَر بألف
حكم ما إذا اختلف الشاهدان بأن أضاف كلٌّ منهما ما شهد به إلى سبب غير الآخَر أو اختلفا في صفة الشهادة
حكم ما إذا أضاف الشاهدان الشهادة إلى سبب واحد أو أطلقا أو أطلق أحدهما وأضاف الآخَر
حكم ما لو شهد أحدهما بعشرين والاَخَر بثلاثين
حكم ما لو ادّعى ألفاً فشهد له شاهد بألف وآخَر بألفين
البحث الثامن : في لواحق هذا الفصل
استعلام المُقرّ به المجهول بالرجوع إلى ما أحال عليه المُقرّ وبذكر ما يمكن استخراجه بالحساب عن طريق الجبر والمقابلة
صحّة الإقرار فيما لو أقرّ لزيد بجميع ما في يده أو بجميع ما ينسب إليه أو يعرف به
حكم ما لو تنازع المُقرّ والمُقرّ له في شيء هل كان في يد المُقرّ وقت الإقرار أو لا؟
حكم ما لو قال : ليس لي ممّا في يدي سوى ألف أو لا حقّ لي في شيء ممّا في يد فلان
فيما لو قال : لزيد علَيَّ درهم أو دينار لزمه أحدهما وطولب بالتعيين
فيما لو قال : علَيَّ ألف أو على زيد أو على عمرو لم يلزمه شيء
حكم ما لو كان في يده عبد وجارية فقال : أحد هذين لزيد
حكم ما لو قال : غصبتُ هذا العبد من أحد هذين
حكم ما لو كان معه عشرة أعبُد فقال : هؤلاء العبيد لفلان إلاّ واحداً
فيما إذا أقرّ بمال لزيد هل يلزم سؤال المُقرّ عن سبب اللزوم؟
فيما لو قال : علَيَّ ألف درهم وإلاّ لفلان علَيَّ ألف دينار لزمه
فيما لو قال : وهبتُ منك كذا وخرجتُ منه إليك هل يكون مُقرّاً بالقبض؟
حكم ما لو قال : وهبته ثمّ قال : لم أقبضه أو قال : وهبتُه وملّكته ثمّ ادّعى نفي الإقباض
فيما لو أقرّ الأب بعين ماله لولده هل يكون له الرجوع في إقراره؟
الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
البحث الأوّل : في الاستثناء
جواز الاستثناء في الإقرار وغيره وبطلانه إذا كان مستغرقا...................... ً
بيان قواعد الاستثناء
عدم الخلاف في أنّ الاستثناء من الإثبات نفي
هل الاستثناء من النفي إثبات؟
حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة ، أو له علَيَّ عشرة إلاّ واحداً
حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية
حكم ما لو قال : عشرة إلاّ تسعة إلاّ ثمانية إلاّ سبعة وهكذا إلى الواحد
حكم ما لو قال : ليس لفلان علَيَّ شيء إلاّ خمسة
حكم ما لو قال : ليس علَيَّ عشرة إلاّ خمسة
حكم ما لو كرّر الاستثناء من غير عطف وكان الثاني أو الأوّل مستغرقاً
حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ عشرة إلاّ خمسة ، أو : له علَيَّ عشرة إلاّ ثلاثة إلاّ ثلاثة
حكم ما لو كرّر الاستثناء مع العطف مع ذكر أمثلته
حكم ما إذا كان في الاستثناء أو المستثنى منه عددان عطف أحدهما على الآخَر
حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ خمسة أو ستّة
حكم ما لو قال : له علَيَّ درهم غير دانق
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف درهم إلاّ ثوباً أو عبداً
وجوب تبيين قيمة الثوب والعبد بما لا يستغرق فيما إذا قال : له علَيَّ ألف درهم إلاّ ثوباً ، أو إلاّ عبداً
حكم استثناء المعيّن من المبهم
صحّة استثناء المجهول من المعلوم والمجهول
حكم استثناء المعلوم من المجهول
حكم الإقرار والاستثناء فيما لو اتّفق اللفظ في المستثنى منه والاستثناء
فيما إذا فسّر المجهول بالمستوعب هل يُطالب بتفسير آخَر ممكن يبقى معه شيء من المستثنى منه؟
حكم الاستثناء فيما إذا قال : له علَيَّ درهم ودرهم إلاّ درهماً
حكم الاستثناء من الاستثناء
حكم الاستثناء من الأعيان
تنبيه : في حكم ما لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلاّ درهمين ، أو قال : له درهمان ودرهمان إلاّ درهمين
تنبيه آخَر : في حكم ما لو قال : له علَيَّ عشرة إلاّ درهم ، أو : ما له عندي عشرة إلاّ درهم
نكتة : في أنّ أدوات الاستثناء حكمها حكم « إلاّ »
البحث الثاني : فيما عدا الاستثناء
المطلب الأوّل : فيما يقتضي رفع المُقرّ به
حكم ما إذا فصل بين إقراره بقوله : لفلان علَيَّ ألف وبين الرافع من قوله : من ثمن خمر أو خنزير بسكوت أو كلام آخَر أو وصل بينهما
حكم ما إذا وصل إقراره بما ينتظم لفظه عادةً لكنّه يبطل حكمه شرعاً
حكم ما إذا أقرّ بالكفالة بشرط الخيار وأنكر المكفول له شرط الخيار
حكم ما إذا قال : له علَيَّ ألف من ثمن عبد لم أقبضه إذا سلّمه سلّمتُ الألف
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف لا تلزمني أو علَيَّ ألف أو لا
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف قضيتُه
تذنيب : في حكم ما لو قال : كان له علَيَّ ألف
حكم الإقرار فيما لو قال : لفلان علَيَّ ألف إن شاء الله
حكم الإقرار فيما لو قال : علَيَّ ألف إن شئتَ أو إن شاء فلان
بطلان الإقرار فيما لو قال : لك علَيَّ ألف إن جاء زيد ، أو قدم الحاج ، أو : إن شهد بذلك شاهدان ، أو : إن شهد شاهدان بألف فهو علَيَّ
حكم ما لو قال : لك علَيَّ ألف إن قبلتَ إقراري
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا قدم فلان وما إذا أخّر الإقرار وقدّم التعليق
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف مؤجَّل إلى سنة وذكر الأجل مفصولاً بسكوت أو كلام غريب أو موصولاً بغير فصل
تذنيبان :
1 ـ حكم ما لو قال : بعتك أمس كذا فلم تقبل فقال : بل قبلتُ ، أو قال لعبده : أعتقتك على ألف فلم تقبل فقال العبد : قبلتُ
2 ـ حكم ما لو قال : إنّي أُقرّ الآن بما ليس علَيَّ لفلان علَيَّ ألف ، أو ما طلّقت امرأتي ولكنّي أُقرّ بطلاقها فأقول : طلّقتُها
المطلب الثاني : في تعقيب الإقرار بالإيداع
حكم ما إذا قال : لفلان علَيَّ ألف درهم وديعة ولم يفصل بين كلامه
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف ثمّ سكت ثمّ جاء بألف بعد إقراره وقال : أردتُ هذا وهو وديعة عندي وقال المُقرّ له : هو وديعة ولي عليك ألف آخَر دَيْن وهو الذي أردتَه بإقرارك
حكم ما لو قال : له عندي ألف درهم وديعة دَيْناً ، أو ألف درهم مضاربة دَيْناً
حكم ما لو قال : عندي ألف وديعة وشرط علَيَّ ضمانها
حكم ما لو قال : لفلان علَيَّ ألف درهم في ذمّتي فجاءه بألف فقال : الألف التي أقررتُ بها كانت وديعةً وتلفت وهذه بدلها
حكم ما لو قال : لك علَيَّ ألف ثمّ قال : كانت وديعةً وكانت تلفت قبل إقراري وكنتُ أظنّ أنّها باقية
حكم ما لو قال : له علَيَّ ألف درهم وديعة وفسّر إقراره بوديعة موجودة
حكم ما لو قال : أقررتُ بوديعة وقد هلكت بعد إقراري ، أو كانت هالكة حين أقررتُ
حكم ما إذا وصل إقراره فقال : علَيَّ أو عندي ألف وديعة هلكت ، أو فصل
حكم ما إذا قال : لفلان علَيَّ ألف وديعة ثمّ جاء بألف وقال : هذا هو ، أو لم يأت بشيء وادّعى التلف أو الردّ
حكم ما لو قال : معي ، أو عندي ألف
حكم ما لو قال : له عندي ألف درهم مضاربة دَيْناً أو وديعة دَيْناً
جواز إعارة الدراهم والدنانير
فيما إذا أقرّ بألف عارية كان الألف مضمونةً عليه
حكم ما لو قال : دفع إلَيَّ ألفاً ثمّ فسّره بوديعة وزعم تلفها في يده
حكم ما لو قال : أخذتُ منه ألفاً وديعة
حكم ما لو قال : أودعني ألفاً فلم أقبضها أو أقرضني أو أعطاني فلم أقبض أو نقدني ألفاً فلم أقبضها
المطلب الثالث : في تعقيب الإقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم
حكم ما إذا قال : لك هذه الدار عارية
حكم ما لو قال : هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى
هل الإقرار بالهبة يتضمّن الإقرار بالقبض
حكم ما لو أقرّ بالهبة والقبض معاً
حكم ما لو أقرّ ببيع أو هبة وقبض ثمّ قال : كان ذلك فاسداً وأقررتُ لظنّي الصحّة
حكم ما لو أقرّ بإتلاف مال على إنسان وأشهد عليه ثمّ قال : كنتُ عازماً على الإتلاف فقدّمت الإشهاد على الإتلاف
صحّة الإقرار بالعربيّة وغيرها من اللغات
حكم ما لو أقرّ أعجميٌّ بالعربيّة أو بالعكس ثمّ قال : لم أفهم معناه لكن لُقّنتُ فتلقّنت
حكم ما لو أقرّ ثمّ قال : كنتُ يوم الإقرار صغيراً وهو محتمل
حكم ما لو قال : كنتُ مجنوناً يوم الإقرار وقد عهد له جنون ، أو قال : كنتُ مُكرَهاً وهناك أمارة الإكراه
سماع شهادة الشهود فيما إذا شهدوا بإقرار رجل من دون احتياج إلى قولهم : في صحّة من عقله طائعاً حالة بلوغه وحُرّيّته ورشده
المطلب الرابع : في تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
حكم ما لو قال : غصبتُ هذه الدار من زيد وهي ملك عمرو
حكم ما لو أخّر ذكر الغصب فقال : هذه الدار ملكها لعمرو وغصبتُها من زيد
حكم ما لو قال : هذه الدار غصبتُها من زيد لا بل من عمرو ، أو غصبتُ هذه الدار
من زيد وغصبها زيد من عمرو ، أو هذه الدار لزيد لا بل لعمرو
حكم ما إذا باع عيناً وأقبضها المشتري واستوفى الثمن ثمّ قال : كنتُ بعتُه من فلان أو غصبتُه
حكم ما لو قال : غصبتُ هذه العين من أحدكما
الفصل الخامس : في الإقرار بالنسب
القسم الأوّل : الإقرار بالولد
شرائط المُقرّ بالنسب
حكم ما لو استلحق صبيّاً بعد موته وادّعى بنوّته وكان الصبي مجهولَ النسب
حكم ما لو كان الميّت كبيراً فادّعى شخص أنّه ولده وكان الميّت مجهولَ النسب
حكم ما لو ازدحم اثنان فصاعداً على الاستلحاق
حكم ما لو أقرّ رجل ببنوّة ولد بينه وبين أُمّه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها
حكم ما لو دخلت امرأة من أرض الكفر ومعها صغير فأقرّ به رجل
حكم ما لو استلحق صغيراً مجهولَ النسب فكذّبته أُمّه
حكم ما لو أقرّ ببنوّة عبد الغير أو ببنوّة معتقه
حكم ما لو استلحق عبداً في يده
حكم ما لو كان العبد مشهورَ النسب بالغير
حكم ما إذا أقرّ بالولد وحصلت الشرائط
حكم ما إذا كان له جارية ذات ولد فقال : هذا ولدي من هذه الجارية ، أو ولدي منها ولدته في ملكي
حكم ما لو كان له جاريتان لكلّ واحدة منهما ولد فقال : ولد إحداهما ولدي
حكم ما لو كان له جارية لها ثلاثة أولاد فقال : أحد هؤلاء الثلاثة ولدي
فيما إذا أقرّ ببنوّة صغير هل يكون ذلك اعترافاً بزوجيّة الأُمّ؟
القسم الثاني : الإقرار بغير الولد من الأنساب
فيما يتعلّق بما إذا أقرّ من يلحق النسب بغيره
حكم ما لو مات وخلّف ولداً فأقرّ ذلك الولد بابن آخَر للميّت
حكم ما لو خلّف ابنين بالغين فأقرّ أحدهما بأخ ثالث
حكم ما لو كان أحد الولدين صغيراً وأقرّ البالغ
حكم ما لو خلّف وارثين بالغين رشيدين فأقرّ أحدهما بوارث ثالث وأنكر الآخَر
حكم ما لو أقرّ أحد الولدين الرشيدين بثالث وأنكر الآخَر ثمّ مات المنكر ولم يخلّف إلاّ أخاه المُقرّ
حكم ما لو أقرّ أحد الابنين وسكت الآخَر ثمّ مات الساكت وخلّف ابناً وأقرّ الابن
حكم ما لو مات وخلّف ابناً بالغاً رشيداً لا ولد له مشهور سواه فأقرّ الابن بأُخوّة مجهول النسب وأنكر المجهول نسب المعروف المُقرّ له
حكم ما لو أقرّ بأُخوّة مجهول ثمّ إنّهما معاً أقرّا بثالث وأنكر الثالث نسب الثاني
حكم ما لو أقرّ بأُخوّة مجهولَيْن
حكم ما لو أقرّ بنسب مَنْ يحجب المُقرّ
فيما يتعلّق بالمُقرّ به من حيث حجبه المُقرّ عن الميراث وعدم حجبه أو حجبه بعض الورثة المُقرّين دون بعض
حكم ما لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا وأنكر الآخَر
حكم ما لو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا
فيما لو قال أحد شريكي العقار لثالث : بعتُ منك نصيبي فأنكر لا يثبت الشراء وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف
حكم ما لو قال : لزيد على عمرو كذا وأنا به ضامن
فيما يتعلّق بما لو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة
فيما يتعلّق بما لو كان المُقرّ به ممّن يحجب المُقرّين عن الميراث أو بعضهم
حكم ما لو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخ
حكم ما لو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمين المردودة
حكم ما لو مات عن بنت وأُخت فأقرّتا بابن للميّت
حكم ما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابن
حكم ما لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر أو أقرّ أحد الابنين ببنت وأنكر الآخَر أو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً
فيما لو أقرّ بعض الورثة دون بعض لزم المُقرّ حكم إقراره في نصيبه فقط
هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو الزوجة؟
هل المُقرّ به الكبير يعتبر تصديقه في ثبوت النسب؟
حكم ما لو أقرّ الأخوان بابن للميّت وكانا عدلين أو فاسقين
حكم ما إذا أقرّ الولد بآخَر فأقرّا بثالث
حكم ما لو أقرّ الوارث بمن هو أولى منه
فيما يتعلّق بما لو أقرّ الأخ بولد للميّت
حكم ما لو أقرّ الأخ بولد ثمّ أقرّ بآخَر ، أو أقرّت الزوجة أو الزوج لولد الميّت وهناك إخوة مشهورون
حكم ما لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحد عن نفسه خاصّةً
حكم ما لو خلّف الميّت أخوين فأقرّ أحدهما بولد وكذّبه الآخَر
حكم ما لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأُم
حكم ما لو أقرّ الولد بالزوجة
حكم ما لو أقرّ أحد الولدين بابن فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدَّق
حكم ما لو أقرّ الولد بزوجة وللميّت أُخرى
حكم ما لو أقرّ الأخ من الأُم بأخ إمّا من الأب أو من الأُم أو منهما فكذّبه الأخ من الأب
حكم ما لو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخوين من الأب أو الأُم أو منهما
حكم ما لو أقرّ الأخوان من الأُم بأخ منها
الفصل السادس : في اللواحق
حكم ما لو كانت جارية في يد إنسان فجاء غيره وقال له : بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن وقال المتشبّث : بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ
حكم ما لو جرى ذلك التنازع وصاحب اليد قد أولدها
حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة بدَيْن على الميّت وأنكر البعض
حكم ما لو شهد بعض الورثة على المورّث بدَيْن ولم يكونا اثنين عدلين
حكم ما لو كان في يد رجلين كيس فيه ألف دينار فقال أحدهما لثالث : لك نصف ما في الكيس
حكم ما لو خلّف الميّت ابنين لا غير فأقرّ أحدهما بأنّ أباه أوصى لزيد بعشرة
حكم ما لو أقرّ أحد الابنين بأنّه أوصى بربع ماله وأنكر الآخَر
حكم ما لو أقرّ أحد الابنين بأنّه أوصى بعين من أعيان أمواله
حكم ما لو قال لعبده : أعتقتك على ألف وطالب بالألف فأنكر العبد وحلف
حكم ما لو قال لوالد عبده : بعتُ منك ولدك بكذا فأنكر وحلف
حكم ما لو قال : لفلان عندي خاتم ثمّ جاء بخاتم وقال : هذا هو الذي أقررتُ به
فيما يتعلّق بما لو كان له جارية لها ولد وقال : استولدتها في ملكي أو ملك الغير بشبهة أو نكاح
فيما يتعلّق بما إذا أقرّ للحمل وهو إمّا واحد أو متعدّد ذكراً وأُنثى أو ذكرين أو أُنثيين
فهرس الموضوعات
١
537
1
×
تذكرة الفقهاء - ج ١٥
المؤلف: الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المترجم:
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
الموضوع :
الفقه
تاريخ النشر : ١٤٢٧ هـ.ق
ISBN (ردمك):
964-319-436-1
الصفحات: ٥٣٧
نسخة غير مصححة
الأجزاء الأخرى:
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩