• الفهرس
  • عدد النتائج:

كان بعد الدخول في الجزء المترتب كالشك في غسل الوجه بعد الدخول في غسل اليد اليسرى في الشك في المحل كما يشهد له ذكر الكبرى الكلية في ذيله :

ان الوضوء بتمامه اعتبر شيئا واحدا ، وإلا لم ينطبق عليه تلك الكبرى الكلية ، ولاوجه لذلك سوى ترتب اثر واحد أو انطباق عنوان واحد عليه على اختلاف المسلكين وهي الطهارة ، وعليه فيلحق به الغسل والتيمم.

وبهذا البيان يظهر عدم صحة ما أورد على هذا الوجه بأنه تخرص بالغيب من دون شاهد.

وأورد عليه المحقق الخراساني (ره) (١) بان لازم ذلك عدم جريان قاعدة التجاوز في شيء من العبادات حتى الصلاة لترتب اثر واحد على كل واحدة منها.

وفيه : انه فرق واضح بين المسببات التوليدية وما شابهها كالطهارة على المختار التي تكون مأمورا بها وهي متعلقات التكاليف دون محصلاتها ، أو ما تنطبق عليه ، وبين غيرها مما لا يكون كذلك كسائر العبادات.

وحاصله ان نظر المستدل إلى ان المأمور به بالأصالة هو الأمر الواحد البسيط المتحصل من الغسلات والمسحات ، فالامر بها امر تبعي مقدمي ، فهو تابع للأمر بذي المقدمة ، فحيث انه واحد فكذا ما يحصله.

وعليه فلا يرد عليه النقض بسائر العبادات فانه فيها لا يكون المصلحة

__________________

(١) درر الفوائد للآخوند (الجديدة) ص ٣٩٧ بتصرف.