• الفهرس
  • عدد النتائج:

وثانيا : انه (قدِّس سره) في تلك المسألة استظهر منه ومن سائر الروايات كون الأمر فيه غير الزامي وكونه دالا على مطلوبية الاحتياط نفسا ، ويؤيده ما في ذيله من التعليل ، مع انه لو لم يكن ظاهرا فيه لا بدَّ من حمله عليه بقرينة سائر الأخبار.

وثالثا : انه يدل على لزوم ترك ما فيه ريب والاخذ بما لا ريب فيه بقول مطلق لاما لا ريب فيه بالاضافة ، مع ان كلا من الخبرين لفرض شمول أدلة حجية الخبر الواحد له في نفسه يكون مما لا ريب فيه.

ثم ان المحقق الخراساني ذكر في الكفاية (١) وجهين لعدم التعدي.

الأول : عدم بيان الإمام (ع) للكلية كي لا يحتاج السائل إلى اعادة السؤال مرارا.

الثاني : امره (ع) بالارجاء بعد فرض التساوى فيما ذكر من المزايا المنصوصة فان عدم البيان ، والامر بالارجاء يوجبان الظهور للروايات في ان المدار في الترجيح على المزايا المخصوصة.

ثم قال انه بناءً على التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذى المزية ولا أقربيته كبعض صفات الراوى مثل الاورعية أو الافقهية ، إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الاقربية كالتورع من الشبهات والجهد في العبادات ، ، وكثرة التتبع في المسائل الفقهية أو المهارة في القواعد الأصولية فلا وجه للاقتصار على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن أو الاقربية بل إلى

__________________

(١) كفاية الأصول ص ٤٤٧ ـ ٤٤٨.