المقبولة وهي من جهة انه لوحظ الشهرة فيها بالاضافة إلى الرواية الظاهر في نقل رأى المعصوم عن حس ، لا عن حدس ورأى ، وغير ذلك من القرائن ، ظاهرة في ارادة الشهرة الروائية.
نعم إذا كانت الفتوى على خلاف القاعدة والاصل ، فحيث ان عدالة الأصحاب تمنع عن الفتوى من غير مستند ، والفرض انه لا مستند غير تلك الرواية ، فلا محالة يستكشف من ذلك استنادهم إليها ، ولعله من هذا الباب حديث على اليد ما اخذت (١).
فانه خبر ضعيف ، وفتوى قدماء الأصحاب على طبقه وان لم يستدلوا به ، ولكنها ترجع إلى الشهرة العملية ، وليست مجرد الشهرة الفتوائية.
الثالث : لا اشكال في ان مخالفة العامة من المرجحات ولا كلام في ذلك إنما الكلام في ان مرجحيتها ، هل تكون من جهة مطلوبية المخالفة لهم في نفسها ، كما هو الظاهر من خبر داود بن الحصين عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في حديث ، وان من وافقنا خالف عدونا ، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم (٢) ، أو من جهة التعبد المحض كما هو الظاهر من ما تضمن الأمر بالاخذ بالمخالف ، كخبر المفضل بن عمر قال الصادق (ع) كذب من
__________________
(١) رواه عوالي اللآلي في غير موضع راجع ج ١ ص ٢٢٤ و ٣٨٩ وفي ج ٢ ص ٣٤٥ وفي ج ٣ ص ٢٤٦ و ٢٥١ / المستدرك ج ١٤ ص ٨ ح ١٥٩٤٤.
(٢) الوسائل ج ٢٧ ص ١١٩ باب ٩ من أبواب صفات القاضي ح ٣٣٣٦٦.