• الفهرس
  • عدد النتائج:

فقال : زرارة بلى هي حق ، فقال : الطيار أليس قد ورد انه يخرج سهم المحق؟

قال : بلى ، قال : فتعال حتى ادّعي أنا وأنت شيئا ثم تساهم عليه وتنظر هكذا هو؟

فقال : زرارة إنما جاء الحديث بأنه ليس من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم اقترعوا إلا خرج سهم المحق ، فاما على التجارب فلم يوضع على التجارب.

فقال الطيار : أرأيت ان كانا جميعا مدعيين ادعيا ما ليس لهما من اين يخرج سهم أحدهما؟

فقال زرارة إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح الحديث (١).

ومورد الاستدلال به نقلهما الحديث عن المعصوم (ع) لافهمهما كي يقال انه ليس حجة.

وبالجملة المتتبع في النصوص والمتدبر فيها يراها متفقة على ان القرعة من الأمارات بالمعنى الذي ذكرناه.

__________________

(١) التهذيب ج ٦ ص ٢٣٨ باب البينتين يتقابلان أو يترجح بعضها على بعض وحكم القرعة ح ١٥ / الوسائل ج ٢٧ ص ٢٥٧ كتاب القضاء ، باب ١٣ من أبواب كيفية الحكم .. ح ٣٣٧١٣.