• الفهرس
  • عدد النتائج:

ومنها : ما أرسله المقداد (١) قال : " نقل عن أهل البيت (ع) كل امر مشكل فيه القرعة" وتلقاه الأصحاب بالقبول ويذكرونه مستندا إليه في الكتب الاستدلالية وضعفه سندا منجبر بالعمل ، والاستناد.

وعن السرائر (٢) ، واجماعهم على ان كل امر مشكل فيه القرعة ، وقال أيضاً في باب سماع البينات ، وكل امر مشكل مشتبه الحكم ، فينبغي ان يستعمل فيه القرعة ، لما روى عن الأئمة عليهم‌السلام ، وتواترت به الآثار ، واجمعت عليه الشيعة الإمامية.

ويؤيده ما عن دعائم الإسلام (٣) ، عن أمير المؤمنين ، وأبي جعفر ، وأبي عبد الله (ع) ، انهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل (٤).

وما عن عناوين الأصول ص ١٢١ انه المنقول عن العامة ، فلا ينبغي التوقف في صدور هذه الجملة عن المعصوم (ع).

ومنها : صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر (ع) بعث رسول الله (ص) عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاما فاحتجوا فيه كلهم يدعيه فاسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته

__________________

(١) كنز العرفان ج ٢ ص ٢٨.

(٢) السرائر ج ١ ص ٨٧ وج ٢ ص ١٧٠ وج ٣ ص ٢١٩ وذكر ذلك في غير هذه الموارد ايضا.

(٣) دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٢٢ كتاب الدعاوي والبينات.

(٤) مستدرك الوسائل ج ١٧ ص ٣٧٣ ح ٢١٦١٧.