• الفهرس
  • عدد النتائج:

الإسلام قال (ع) إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس" (١).

وتقريب الاستدلال به ان مفهومه انه إذا كان الغالب عليها الكفار ففيه بأس ، واستفادة هذا المفهوم اما ان تكون باستفادة المناط من تعليق الحكم على الغلبة فان المناط في التذكية وجودا وعدما هي الغلبة ، ففي الأول غلبة المسلمين وفي الثاني غلبة الكفار إذ الظاهر انه (ع) في مقام إعطاء الضابط من الطرفين لا إعطائه من طرف التذكية خاصة ، أو لكونه من مفهوم الوصف ، وعليه فحيث ان ظاهر الإسناد ، الإسناد إلى ما هو له وفي الخبر اسند ثبوت البأس إلى غلبة الكفار فيستكشف من ذلك ان غلبة الكفار أمارة عدم التذكية وإلا كان ثبوت البأس للأصل لا لغلبة الكفار.

وفيه : ان مفهوم قوله" إذا كان الغالب الخ" إذا لم يكن الغالب المسلمون ففيه بأس لا إذا كان الغالب عليها الكفار ، وكونه في مقام إعطاء الضابط من الطرفين ، كما يلائم مع كون الحكم بعدم التذكية لأمارية غلبة الكفار ، يلائم مع كونه لعدم غلبة المسلمين ، والوصف لا مفهوم له كما حقق في محله ، واستناد ثبوت البأس إلى عدم غلبة المسلمين مع عدم أمارية يد الكافر من قبيل إسناد الشيء إلى ما هو له ، فانه من استناد الشيء إلى عدم مانعه كما لا يخفى فتدبر فانه دقيق.

__________________

(١) التهذيب ج ٢ ص ٣٦٨ باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز ح ٦٤ وفيه بدل «الفراء اليماني» «القز اليماني» / الوسائل ج ٣ ص ٤٩١ باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٤٢٦٤ وج ٤ ص ٤٥٦ باب ٥٥ من أبواب لباس المصلي ح ٥٧٠٨.