• الفهرس
  • عدد النتائج:

إذا اقر ذو اليد بان المال كان للمدعي

هذا كله في غير الإقرار ، واما لو اقر ذو اليد الحالية بان العين كانت للمدعي أو بيده سابقا ، فالمشهور بين الأصحاب انه ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا ، واستشكل في ذلك في محكي الكفاية (١) وتبعه جمع من الأساطين (٢) بل اختاروا عدم الانقلاب.

والكلام في ذلك يقع في موضعين :

الأول في ان الإقرار المزبور هل يوجب تشكيل دعوى أخرى أم لا؟

الثاني : في انه على فرض التشكيل هل ينقلب ذو اليد مدعيا والمدعى منكرا أم لا؟

اما الموضع الأول : فقد استدل الشيخ الأعظم (ره) (٣) للتشكيل : بان دعواه الملكية في الحال إذا انضمت إلى إقراره بكونه قبل ذلك للمدعي يرجع إلى دعوى انتقالها إليه ، وأوضحه المحقق النائيني (ره) (٤) بأنه عند إقراره بان المال كان

__________________

(١) كفاية الاحكام للمحقق السبزواري ص ٢٧٧ (حجرية).

(٢) أكد الاشكال السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج ٢ ص ١٤٣ ـ ١٤٤ بعد أن نقل اشكال المحقق السبزواري في كفاية الاحكام / وفي الجواهر رجح اليد إلا أنه استشكل في الامر بناء على كون اليد أمارة على الملك في الجملة لا مطلقا ، راجع ج ٤٠ ص ٤٥٥.

(٣) فرائد الأصول ج ٢ ص ٧٠٧.

(٤) فوائد الأصول للنائيني ج ٤ ص ٦١١.