• الفهرس
  • عدد النتائج:

حكم الشك في الاخلال العمدي

الأمر الثاني عشر : إذا شك في صحة العمل السابق وفساده من جهة احتمال الاخلال العمدي ، فهل تجرى فيه قاعدة الفراغ ، أم لا؟

وجهان بل قولان :

مقتضى إطلاق الأدلة جريانها فيه ، إلا ان التعليل بالاذكرية يوجب اختصاص الأدلة بصورة احتمال الترك عن غفلة.

ودعوى ان في قوله (ع) " هو حين يتوضأ أذكر" ، كبرى كلية مطوية وهي ان الأذكر لا يترك ويكون القياس بصغراه وكبراه تعبدا بعدم الترك العمدي والسهوي جميعا.

مندفعة : بأنه يمكن ان يكون عدم الترك العمدي مفروغا عنه فاراد (ع) بذلك سد احتمال الترك السهوي.

والغريب ان المحقق النائيني (ره) (١) مع التزامه بكون الاذكرية المذكورة علة للحكم من قبيل حكمة التشريع لا العلة ، التزم بعدم جريان القاعدة في مورد احتمال الترك العمدي مستندا إلى التعليل في بعض النصوص بالاذكرية.

فان قلت ان المستفاد من مجموع الأدلة بعد ضم بعضها إلى بعض هو التعبد بما يقتضيه طبع كل احد قصد إتيان فعل مركب وكان في مقام الامتثال ،

__________________

(١) كما في أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٨١ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٤ ص ٢٣٩.