• الفهرس
  • عدد النتائج:

تعذر ما علم وجوبه ، وهو مورد للبراءة.

ثم ان المحقق النائيني (١) اختار في خصوص مسألة القراءة والائتمام ، عدم كون الوجوب تعيينا.

واستدل له : بأن الائتمام وان كان عدلا للواجب إلا انه عدل للصلاة فرادى بما لها من المراتب الطولية ، لما دل على ان (سين بلال عند الله شين) (٢). والنبوي الآخر (ان الرجل الاعجمي ليقرأ القرآن بعجميته فيرفعه الملائكة على عربية) (٣). وللاطلاقات الآمرة بقراءة ما تيسر (٤) الشاملة لصورة التمكن من الائتمام ، فلا يتعين عليه الائتمام حتى على هذا المسلك.

وبهذا البيان يندفع ما اورده الأستاذ (٥) عليه ، بأن ما يحتمله الامام من المأموم إنما هي القراءة وليس فيها حرف الشين ليتعين عليه الائتمام عند تعذر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييريا.

فإنه وان ذكر من الروايات خصوص النبوي المشهور إلا ان الظاهر ان مراده ما ذكرناه.

ويمكن ان يستدل لأصالة التخيير بالمعنى المشار إليه فيما لو عجز في

__________________

(١) أجود التقريرات ج ٢ ص ٢١٧. وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٣٧٧.

(٢) مستدرك الوسائل ج ٤ ص ٢٧٨.

(٣) مستدرك الوسائل ج ٤ ص ٢٧٩.

(٤) سورة المزمل آية ٢٠.

(٥) دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٤٤٣.