• الفهرس
  • عدد النتائج:

وثانيا : انه إنما هو فيما كانت الحرمة والوجوب محرزتين ، لا في مثل المقام مما دار الأمر بينهما.

وثالثا : انه بهذه الكلية لا تتم قطعا.

ورابعا : انه لا يدل على التعيين.

الوجه الثالث : ان إفضاء الحرمة إلى مقصودها أتم من إفضاء الوجوب إلى مقصوده ، لان مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع قصد ، أم غفلة بخلاف فعل الواجب.

وفيه : ان هذا لا يوجب أهمية الحرمة وتعين تقديمها.

الوجه الرابع : الاستقراء فانه في موارد اشتباه مصاديق الواجب والحرام غلب الشارع لجانب الحرمة ، ومثل له بأيام الاستظهار حيث ان الشارع الأقدس قدم جانب الحرمة وحكم بترك الصلاة ـ وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس والأمر بترك الوضوء.

وفيه : أولا مجرد تقديم الحرمة في هذين الموردين لا يوجب الغلبة والاستقراء.

وثانيا : ان وجوب الصلاة والوضوء تعبدي لا توصلي فهما خارجان عما هو محل البحث.

وثالثا : ان الاستظهار ليس على الوجوب عند المشهور كما أفاده الشيخ