• الفهرس
  • عدد النتائج:

من الاقتحام في الهلكة ونحوها غيرها (١).

وتقريب الاستدلال بها ، ان ظاهر التوقف المطلق السكون وعدم المضي فيكون كناية عن عدم الحركة بارتكاب الفعل.

وأورد على الاستدلال بها بإيرادات.

منها : أنها ضعيفة السند.

وفيه انه لو تم في بعضها لا يتم في جميعها فان فيها الموثق والصحيح.

ومنها : ان التوقف في الحكم الواقعي مسلم عند الفريقين ـ والافتاء بالحكم الظاهري منعا وترخيصا مشترك بينهما والتوقف في العمل لا معنى له.

ويرده ما ذكرناه في تقريب الاستدلال.

ومنها : أنها ظاهرة في الاستحباب.

ويرده ان الاقتحام في الهلكة لا خير فيه أصلاً مع انه جعل علة لوجوب الإرجاء في المقبولة وتمهيد لوجوب طرح المخالف للكتاب في الصحيحة.

ومنها : أنها في مقام المنع عن العمل بالقياس وانه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هناك نص عن المعصوم (ع).

وفيه : انه مخالف لظهورها ولا يلائم مع مورد بعضها كما لا يخفى.

ومنها : ما احتمله قريبا المحقق النائيني (ره) (٢) ، وهو أنها تدل على ان

__________________

(١) الكافي ج ١ ص ٥٠ باب النوادر ح ٩ / الوسائل ج ٢٧ ص ١٥٤ ح ٣٣٤٦٥.

(٢) فوائد الأصول للنائيني ج ٣ ص ٣٧٤.