• الفهرس
  • عدد النتائج:

تقديم التمام على القصر واختار السيد تقديم القصر على التمام (١) ، قال (قدِّس سره) ان منشأ ذلك الاختلاف فيما يظهر من الأدلة هل هو التمام أو القصر ، بعد اتفاقهما على الكبرى الكلية ، وهي وجوب تقديم المظنون على المحتمل ، فالشيخ يرى انه وجوب التمام فاختار تقديمه على القصر عند الاحتياط ، واستظهر السيد منها وجوب القصر فاختار تقديمه على التمام.

وكيف كان فقد استدل له بوجهين :

أحدهما ما أفاده المحقق النائيني (ره) (٢) ، وهو ان ذلك مبنى على تأخر مرتبة الامتثال الإجمالي عن الامتثال التفصيلي فانه على هذا لو أتى ، أولا بالمحتمل فحيث انه يحتمل سقوط الأمر ، فلا مناص له عن إتيان المظنون بداعي احتمال الأمر ، وهذا بخلاف ما لو أتى به قبل الإتيان بالمحتمل.

وفيه : مضافا إلى ضعف المبنى كما مر ، انه لا يتم البناء أيضاً : إذ الإتيان بالمظنون إنما يكون بداعي الأمر الجزمي التعبدي الثابت بالحجة المعتبرة قدم أو أخر ، فانه لو أتى بالمحتمل أو لا يكون مقتضى الأدلة الخاصة بقاء الأمر ، فلا فرق بين التقديم والتأخير.

ثانيهما : ما ذكره الشيخ الأعظم (قدِّس سره) (٣) وحاصله : انه لو أتى بما قامت الحجة المعتبرة عليه ، أولا فيأتي به مع قصد الوجه ، وهذا بخلاف ما لو قدم

__________________

(١) حاشية نجاة العباد ص ١٧٦.

(٢) أجود التقريرات ج ٢ ص ٤٦ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٣ ص ٨٢ ـ ٨٣.

(٣) فرائد الأصول ج ١ ص ٢٦.