• الفهرس
  • عدد النتائج:

الحرير أو نحو ذلك.

الرابع : ما يتعلق بوصفها الملازم لها ، وقد مثل المحقق الخراساني له بالجهر والاخفات.

الخامس : ما يتعلق بوصفها غير الملازم لها أي القابلة للانفكاك عنها كالتصرف في مال الغير الملازم لاكوان الصلاة في مورد الالتقاء والاجتماع.

اما القسم الأول : وهو النهي المتعلق بذات العبادة.

فتنقيح القول فيه : ان النهي المتعلق بالعبادة :

ربما يكون ارشاديا من جهة مزاحمتها بالاهم كالصلاة عند مزاحمتها بالازالة.

وقد يكون تشريعيا.

وثالثا يكون نفسيا تحريميا.

اما الأول : فربما يقال بعدم دلالته على الفساد لان غاية ما يدل عليه عدم الأمر ، ولا يدل على عدم الملاك ، وقد مر انه يكتفى في صحة العبادة بالاتيان بها بداعي الملاك.

ولكن قد عرفت ان الاظهر دلالته على الفساد ، لدلالته على عدم الأمر ، والملاك الموجود فيها على فرض وجوده مع انه لا كاشف عنه لا يصلح للتقرب به : إذا لملاك الذي يتسبب الشارع إلى اعدامه لا يكون مقربا.

واما الثاني : فهو يدل على الفساد من جهة دلالته على عدم الأمر وعدم الملاك : إذ بعد فرض ان النهي ليس لمفسدة ذاتية ولا لمزاحمته مع واجب اهم ، لا