• الفهرس
  • عدد النتائج:

الصلاة الواقعة مع النجاسة الواقعية المحكوم ظاهرا بالطهارة ـ بالاستصحاب ـ فانه لو لا اقتضاء امتثال الامر الظاهري للاجزاء لما صح التعليل ، فتكون صحيحة زرارة لما فيها من التعليل دليلا على قاعدة الاجزاء.

وأورد عليه بإيرادين :

أحدهما : ما افاده الشيخ الأعظم (١) بأنه خلاف الظاهر ، إذ العلة حينئذ هو مجموع الصغرى والكبرى لا هذه الصغرى بخصوصها فلا يصح التعليل بها.

وأجاب عنه المحقق الخرساني بما حاصله أن العلة هي مجموع الكبرى والصغرى أي كونه مستصحبا للطهارة المحقق للأمر الظاهري مقتض للإجزاء وعليه فكما يصح التعليل بهما يصح التعليل بإحداهما ، وفي الصحيح علل بالصغرى.

وفيه ان اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بمثابة يصح في مقام التعليل بالصغرى وفرض كون الكبرى مسلمة وتصحيحه بإرجاعه إلى أن الشرط

__________________

شَيْءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لا ولَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ قُلْتُ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وأَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلاةَ وتُعِيدُ إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وإِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَغَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ لِأَنَّكَ لا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ. وذكره أيضا في الإستبصار ج ١ ص ١٨٣ باب ١ (الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة).

(١) راجع فرائد الأصول ج ٢ ص ٥٦٦ عند قوله (ربما يتخيل حسن التعليل ... الثالث الاخبار المستفيضة .. ومنها صحيحة أخرى لزرارة مضمرة أيضا).