• الفهرس
  • عدد النتائج:

اما على الأول : فلانه وان سلم كون المرجع في دوران الامر بين التعيين والتخيير في سائر الموارد ، هي قاعدة الاشتغال ، لا نسلم كونها المرجع في خصوص المقام ، إذ في سائر الموارد ، تعلق التكليف بالمعين ، اما تعيينا ، أو تخييرا ، معلوم ، وتعلقه بالعدل الآخر مشكوك فيه ، واما في المقام فتعلق التكليف ، ولو تخييرا ، ومنضما إلى شيء آخر ، بالمأمور به الاضطراري ، معلوم ، وتعلقه بالمأمور به الاختياري ، في صورة عدم الاتيان بالبدل أيضا معلوم ، وانما الشك يكون في تعلقه بالفعل الاختياري ، في ظرف الاتيان بالمأمور به الاضطراري ، ولا ريب في انه مورد لاصالة البراءة.

واما على الثاني : فلما مر من ان الشك في القدرة ان كان سببا للشك في سعة الجعل ، وضيقه ، يكون مورد القاعدة ، البراءة ، لا الاشتغال.

فتحصل مما ذكرناه ان الاصول العملية أيضا تقتضي عدم وجوب الاعادة.

جواز البدار وعدمه

الموضع الثالث : في جواز البدار.

وملخص القول فيه انه في مقام الثبوت ان كانت المصلحة المترتبة على العمل الاضطراري ، باحد الانحاء الخمسة المتقدمة في أي جزء من الوقت اتى به يجوز البدار حتى مع العلم بارتفاع العذر في اثناء الوقت.

وان كان ترتبها مقيدا بما إذا اتى به في آخر الوقت ، لما جاز البدار ، وان