• الفهرس
  • عدد النتائج:

يكون لاشتماله على الغرض والمصلحة ، واما ان يكون لكونه مقدمة لما فيه الغرض الاقصى ، وعلى الثاني ، فتارة يكون ما فيه الغرض أي ذي المقدمة فعل المكلف ، كالصلاة بالنسبة إلى مقدماته مثل الوضوء ونحوه ، واخرى يكون هو فعل المولى ، وعلى الثاني فقد يكون من افعاله الجوارحية كامر المولى عبده باحضار الماء ليشربه ، وقد يكون من افعاله الجوانحية كامر المولى العبد باعادة الصلاة جماعة ليختار احب الصلاتين إليه ، وعلى ذلك فبناء على القول باختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة إذا اتى العبد بفردين من افراد الواجب في الاقسام المذكورة غير الأول : ـ طول ـ فايهما الذي ترتب عليه ما فيه الغرض هو المصداق للواجب فيقع الآخر لغوا ، فلو صلى فرادى ثم جماعة واختار المولى الثانية في مقام ترتب الثواب على اطاعته ، تقع الثانية مصداقا للواجب ، دون الأولى بل هي تقع غير واجبة.

وفيه : ان ما التزم به (قدِّس سره) من عدم ترتب غرض على الصلاة في نفسها وانما الامر بها لأجل كونها مقدمة لاختيار المولى اياها في مقام ترتب الثواب التزام بعدم كون هذا الحكم تابعا للمصلحة وهو مناف لمسلك العدلية ، مع انه قد وردت نصوص كثيرة دالة على انه في خصوص الصلاة مصالح واغراض من الانتهاء عن الفحشاء والمنكر وغير ذلك.

اضف إلى ذلك ان كون الامتثال مراعى بعدم الاتيان بفرد اكمل لو تم فإنما هو في الأفعال التي يعود نفعها إلى المولى كما في الامر بالاتيان بالماء ليشربه ، فانه اتى بفرد من الماء يقال انه مراعى بعدم الاتيان بفرد اكمل قبل ان يشربه المولى ، والا فللمولى اختيار الفرد الاكمل ، ولا يتم في التكاليف الشرعية الناشئة عن