• الفهرس
  • عدد النتائج:

عرضيين ، فلا يلزم من الطلبين كذلك طلب الجمع بين الضدين ولذا لو فرضنا إمكان الجمع بين متعلقي الطلبين كذلك كدخول المسجد وقراءة القرآن ومع ذلك كان الطلبان بنحو الترتب امتنع وقوعهما في الخارج على صفة المطلوبية ، فيستكشف من ذلك ان نفس ترتب الخطابين يمنع تحقق طلب الجمع بين متعلقيهما.

الأمر الثاني : ان التزاحم بين التكليفين لعدم القدرة على امتثالهما معا ، وان كان يستلزم سقوط ما به يرتفع التزاحم لاستحالة التكليف بغير المقدور ، الا انه لا بد من الاقتصار على ما به يرتفع التزاحم ، ولاوجه لسقوط الزائد عليه.

ولذلك وقع الكلام في ان الموجب للتزاحم ، هل هو اطلاق الخطابين ، ليكون الساقط هو اطلاق خطاب المهم دون اصل خطابه مشروطا بعدم الاتيان بالأهم ، أو ان الموجب له نفس فعلية الخطابين ليسقط خطاب المهم من اصله.

ثم ينقل عن الشيخ الأعظم ما ذكره المحقق الكاظمي ويورد عليه بما مر.

أقول ان الامر الأول الذي ذكره المحقق الخوئي وان كان متينا الا انه يحتاج إلى الإثبات وهو (دام ظله) لم يقم برهانا على ذلك سوى التمثيل ، وهو لا يكفي في اثبات هذا الامر ، فإن قيل ، ان برهانه ما سيأتي فيما بعد ، قلت فذكر هذا في المقدمات بلا وجه.

واما الامر الثاني : فهو في نفسه أيضا تام وقد أشبعنا الكلام فيه الا ان ذلك من آثار إمكان الترتب واستحالته لا من مقدمات اثبات امكانه.