• الفهرس
  • عدد النتائج:

يكون لعدم الملاك يمكن ان يكون لأجل المانع ، فعلى هذا المسلك لا بد وان يبنى على ثبوت الملاك في ذلك الفرد ، وهذا مما لم يلتزم به احد.

وبانه إذا قامت البينة على ملاقاة الثوب للبول فهي بالدلالة الالتزامية تدل على نجاسته فإذا علمنا من الخارج عدم مطابقة مدلولها المطابقي للواقع ، ولكن احتملنا ثبوت النجاسة ، فهل يتوهم احد انه يبنى على النجاسة لهذه الكبرى الكلية.

وثانياً : بالحل ، وهو ان من يخبر عن شيء مثلا ، وبالدلالة الالتزامية عن لازمه ، انما يخبر عن لازمه لا مطلقا بل عن الحصة منه الملازمة لهذا الشيء ، مثلا من يخبر عن ملاقاة البول للثوب انما يخبر عن النجاسة الخاصة الحاصلة من ملاقاة البول ، لا مطلقا فحينئذ إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية وعلم بكذبه مثلا لا محالة تسقط الدلالة الالتزامية ، فالدلالة الالتزامية كما تكون تابعة للدلالة المطابقية وجودا ، كذلك تكون تابعة لها بقاءً وحجية.

وعلى ذلك في المقام نقول ان ما دل على ثبوت الحكم ، غير مقيد بالقدرة ، وان كان يدل على ثبوت الملاك الملزم ، الا انه لا يدل على ثبوته على نحو الإطلاق حتى مع قطع النظر عن ثبوت الحكم ، بل انما يدل على ثبوت الملاك الملازم للوجوب والحكم ، فيكون دالا على ثبوت حصة خاصة من الملاك وهي الحصة الملازمة لذلك الحكم والمنشأ له فإذا سقطت الدلالة على الحكم لمانع لا يبقى دلالته على الملاك الذي هو السبب له فلا علم لنا بوجود الملاك ، وبالجملة مع فرض سقوط الكاشف على الملاك ، لا معنى لادعاء العلم بوجود المنكشف.

ولا تقاس الدلالة الالتزامية بالدلالة التضمنية ، فإن دلالة الكلام على