• الفهرس
  • عدد النتائج:

اما القول الأول : فقد استدل له : بأن عدم العدم وان كان مغايرا للوجود مفهوما الا انه عينه خارجا ، لان نقيض العدم هو الوجود ، وعدم العدم عنوان للوجود لا انه يلازمه ، فطلب ترك الترك عين طلب الفعل ، والفرق بينهما انما يكون بحسب المفهوم.

وفيه : أولاً سيأتي ان النهي ليس طلبا للترك بل انما هو زجر عن المتعلق الناشئ عن المفسدة وعليه فعدم الاقتضاء بمعنى العينية واضح إذ البعث ، والزجر ، وكذا ، الكراهة ، والإرادة ، والمصلحة ، والمفسدة ، من المتباينات فكيف يمكن ان يكون احدهما عين الآخر :

وثانياً انه فرق بين ما هو محل الكلام ، وهو ان الامر بالشيء هل هو عين النهي عن ضده أم لا؟ وبين هذا الدليل ، وحاصله انه إذا ورد أمر بالفعل ونهى عن الترك فهما متحدان لا تغاير بينهما وهذا لا يلازم الأول كيف ربما يغفل الامر عن ترك تركه فضلا عن ان يأمر به.

ويمكن تصحيح قول من يدعى ان الامر بالشيء عين النهي عن ضده ، بأن يقال ان المراد بالعينية انه إذا رأى المولى في فعل مصلحة وصار ذلك سببا لشوقه إلى تحقق ذلك الفعل فله في الوصول إلى مقصودة طريقان وكل منهما عين الآخر في الوصول إلى الغرض ، احدهما : ان يأمر بالفعل ، ثانيهما : ان ينهى عن الترك كما ورد في المستحاضة أنها لا تدع الصلاة.

ثم ان المحقق الخراساني (ره) (١) وجه المدعى بوجه لطيف ، وحاصله ان الامر

__________________

(١) كفاية الأصول ص ١٣٣.