• الفهرس
  • عدد النتائج:

الثاني كما عن المحقق النائيني (ره) (١) :

بتقريب انه بعد البناء على اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده العام كما بنى عليه ، لا بد من الالتزام به في المقام نظرا إلى وجود ملاك النقيضين في الضدين الذين لا ثالث لهما وهو امتناع اجتماعهما ، وامتناع ارتفاعهما ، وهذا الملاك مفقود في الضدين الذين لهما ثالث.

ثم اورد على نفسه بانه لو سلمت الملازمة في الضدين الذين لا ثالث لهما ، لا بد من الالتزام بها في الضدين مطلقا : إذ الجامع بين الأضداد الوجودية مضاد للواجب ولا ثالث لهما ، فإذا كان الجامع حراما فيكون كل فرد منه في الخارج متصفا بالحرمة.

وأجاب عنه بأن الجامع بين الأضداد الوجودية ، ليس الا عبارة عن عنوان انتزاعي يشار به إلى نفس الأضداد ، فكل فرد منه مضاد بنفسه وبخصوصيته لا باعتبار انطباق عنوان الجامع عليه ، مع ان الجامع لو كان متأصلا الا ان الموجود في الخارج هو الفرد والمصداق ، ولا ملازمة بين تركه ووجود الضد الآخر على الفرض ، والجامع لا يوجد في الخارج بنفسه.

ويرد عليه :

أولاً : ما سيأتي من عدم تسليم الاقتضاء في النقيضين.

وثانياً : انه لو سلم فيهما لا نسلم في الضدين ، إذ الفرق بينهما مع

__________________

(١) أجود التقريرات ج ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٧ ـ ٩ بتصرف.