فإن هذا الايراد يتم لو كان المدعى تعلق إرادة مستقلة أصلية ، ولا يتم في القهرية التبعية الترشحية لو التفت إليها.
واورد عليه الأستاذ الأعظم (١) بايرادين :
الأول : ان تعلق الشوق بفعل الغير لا يستلزم تعقله بمقدماته بعد فرض كونه تحت اختيار الغير وان صدوره انما يكون باختياره.
وفيه : ان الشوق كما يتعلق بفعل الغير كذلك يتعلق بما لا يمكن مع عدمه وجود المشتاق إليه.
الثاني : ان التكليف ليس هو الشوق بل حقيقته اعتبار كون الفعل على ذمة الغير ، وهذا فعل من أفعال المولى ويحتاج في خروجه عن اللغوية إلى ترتب اثر عملي عليه ، وحيث ان صدور المقدمة خارجا لازم على المكلف وان لم يأمر به لتوقف الواجب النفسي عليه ، فالأمر بها لغو محض لا يصح صدوره من الحكيم.
وفيه : ان المدعى التبعية القهرية اذ المصلحة المترتبة على ذي المقدمة كما اوجبت جعل الوجوب له كذلك توجب جعل الوجوب قهرا لما هو واقع في سلسلة علل وجوده.
وبعبارة أخرى : كما ان الشوق يتعلق بها قهرا كذلك ما يتبعه وهو جعل
__________________
(١) في حاشيته على أجود التقريرات ج ١ ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ٣٣٥ ـ ٣٣٦.