• الفهرس
  • عدد النتائج:

وأقول يرد على ما أفاده أمران :

الأول : ما تقدم من ان القيد في الواجب المشروط يرجع إلى الهيئة لا إلى المادة المنتسبة فراجع.

الثاني : انه لو سلم ذلك :

يدفع الوجه الأول : بأن المتيقن في المقام هو رجوع القيد إلى ذات المادة الملاءمة مع الواجب المشروط والمطلق ولكن في الواجب المطلق لا يكفي مجرد ذلك ، بل لا بد وان يرجع القيد إليها قبل الانتساب وهذا ليس متيقنا.

وبعبارة أخرى : الواجب المطلق كالواجب المشروط يحتاج إلى بيان اكثر من ذكر القيد ، وهو رجوعه إلى المادة قبل الانتساب ، فلا يكون هو متيقنا ، لو دار الأمر بين رجوعه إليها قبل الانتساب أو بعده ، فيكون الدوران بين المتباينين.

ويدفع الوجه الثاني : انه كما يحتاج الواجب المشروط ، إلى لحاظ القيد مفروض الوجود وأخذه كذلك ، ، كذلك يحتاج الواجب المطلق إلى أخذه في حيز الخطاب فليس أحدهما متيقنا.

فتحصل انه لا ظهور يتمسك به في مقام الشك وعند دوران الأمر بين رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية وقد عرفت ما يقتضيه الأصل.

الواجب النفسي والغيري

ومن تقسيمات الواجب تقسيمه إلى النفسي والغيري.