• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المدخل

  • أصالة البراءة في لسان الأدلّة الأربعة

  • أصالة البراءة في الكتاب الكريم

  • أصالة البراءة في لسان السنّة

  • أصالة الاحتياط في لسان السنّة

  • أصالة التخيير في حالة الدوران بين المحذورين

  • فقد عرفت من هذا البيان أنّ الشبهة الحكميّة كالموضوعيّة يتصوّر فيها كون منشأ الاشتباه وجود قسمين معلومين للشيء ، فاذا صار مشكوكا موضوعا أو حكما يصحّ أن يدّعى بوضوح ، شمول الصحيحة للشبهتين : الحكميّة والموضوعيّة.

    مثال صيرورة الشيء مشكوكا موضوعا هو الشكّ في كون لحم هل من المذكّى أو الميتة؟ والمراد من الغاية : معرفة الحرام تفصيلا كما اشير اليه في دائرة المشتبه كلّيّا كان أو جزئيّا ، وهذا واضح.

    ومثل الصحيحة في تقريب الدلالة : رواية عبد الله بن سليمان ، ومرسل ابن عمّار (١).

    ٢ ـ معتبرة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سمعته يقول : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة» (٢).

    قد يقال : إنّها بلحاظ ذيلها واشتمالها على أمثلة هي من الشبهة الموضوعيّة ، فهي ذات قرينة أو محتمل القرينة على اختصاصها بها.

    ولكن الصحيح استفادة العموم منها بسياق صدرها ، أي : كلّ شيء

    __________________

    (١) وسائل الشيعة ١٧ : ٩٠ و ٩٢ ب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة الحديث ١ و ٧.

    (٢) وسائل الشيعة ١٢ : ص ٦٠ الحديث ٤.