تمهيدية في القواعد الرجالية) حيث أفرد فصلا كاملا لذلك ونلخص ما أفاده في نقطتين :

الأولى : الطرق الخاصة لإثبات الوثاقة : وقبل الخوض في غمرات هذا المبحث لابد من القول أن ما سنذكره هو ما تسالم عليه أجلاء المحققين من الطائفة وسنبتعد عن مواطن الخلاف ، وما سنذكره من مواطن خلاف سيقتصر على ما تقتضية حاجة البحث. ذكر كثير من علمائنا أن التطبيق العملي للبحث عن وثاقة الرواة له اتحاهان : الأول هو (الطريق الخاص لإثبات الوثاقة) والثاني (الطريق العام لإثبات الوثاقة).

أما الطريق الأول لإثبات الوثاقة (الخاص) عدوا له مجموعة طرق منها التالي :

١ ـ شهادة المعصوم (ع) : ويشترط في هذا الطريق أن لا يكون الراوي للتوثيق هو نفس الشخص المراد إثبات وثاقته ، وإلا كان أشبه بالدور ، وهذا الطريق لا خلاف فيه.

ـ شهادة أحد الأعلام بالوثاقة : منهم (النجاشي) و (الطوسي) و (الكشي) بفتح الكاف ، ويكفي أحد هؤلاء ولا يشترط إجماعهم ، وهذا متفق عليه ،. وأما شهادة الأعلام المتأخرين كالعلامة وابن طاووس والشهيد الثاني وابن داوود ففيه خلاف.

٣ ـ الإجماع على الوثاقة : كالإجماع الذي ذكره الكشي حيث قال : (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء ...) وذكر ستة أشخاص. وغيرها من الإجماعات ، هذا بالنسبة إلى