• الفهرس
  • عدد النتائج:

والمعذرية عن خلاف الواقع عند الخطأ فانسد باب التقليد على غير المجتهد رأسا.

في جواب المصنّف قدس‌سره عنه بقوله : قلت

بأنّ مقتضى حجيّة الامارات وان كان هو التنجيز والتعذير وليس مقتضاها جعل الحكم المماثل ولا العلم بالأحكام الظاهرية ولكن فرق بين الانفتاحي والانسدادي لأن الأوّل عالم بموارد قيام الحجّة الشرعية على الأحكام فيصدق عنوان العارف بالأحكام على الانفتاحي.

وامّا الانسدادي فيختص ظنّه بالأحكام الشرعية بشخصه فقط لاستناد ظنّه إلى المقدّمات التي تجري في حقّه فقط ولا يصدق عليه عنوان العارف بالأحكام حتى يكون رجوع الغير إليه من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم إذ هو يقول بانسداد باب العلم والعلمي بالأحكام.

وخلاصة الجواب : ان الانفتاحي في غير موارد القطعيات وان كان غير عالم بالأحكام بناء على مختاره ، ولكن هو عالم بموارد قيام الحجّة على شرب التبغ مثلا تدلّ على حرمته أو على إباحته وحليّته وبملاحظة علمه بقيام الحجّة فيصدق عليه عنوان العالم وتشمله أدلّة رجوع الجاهل إلى العالم ، أما بخلاف المجتهد الذي يقول بانسداد باب العلم وباب العلمي فانّه لا يصدق عليه عنوان العالم أصلا.

ولا يخفى عليك ما في هذا الجواب من أن رجوع الجاهل إلى المجتهد الذي هو عالم بقيام الحجّة الشرعية على الأحكام يكون من باب الرجوع إلى معلومه وليس من باب رجوع الجاهل إلى العالم بالأحكام الشرعية ، والحال أن رجوع المقلّدين إلى المجتهدين العظام انّما يكون في الأحكام لا في قيام الامارة الشرعية وعدم قيامها على الأحكام إذ يستفاد من هذا الجواب ان المجتهد الذي تكون له حجّة ظنّية لوجوب صلاة الجمعة وليس له علم بأصل وجوبها إذ له علم بوجود