• الفهرس
  • عدد النتائج:

بواسطة اليقين بحجّة ودليل لا يكون بمنهي عنه ، فدليل حجّية الامارة موجب لخروج الموارد التي قامت فيها الامارة عن نقض اليقين بالشك خروجا تخصيصا عن تحت أدلّة الاستصحاب ، إذ الشك المأخوذ في دليل الاستصحاب يرفع وينعدم باليقين بحجّة ودليل.

ومن الواضح أنّ أحدهما لا يشمل الآخر كما لا يشمل العالم الجاهل وبالعكس.

وإذا قال المولى : أكرم العلماء ، يكون خروج الجهّال عن تحت العلماء خروجا موضوعيا وتخصصيا ، وكذا خروج الشك عن تحت اليقين يكون خروجا موضوعيا وتخصصيا وكذا إذا قامت الامارة على وفق الحالة السابقة حرفا بحرف.

قوله : لا يقال نعم هذا لو أخذ بدليل الامارة في مورده ولكنّه لم ...

إذا سلمنا ورود دليل الامارة على دليل الاستصحاب ، وعليه ليس العمل على طبق الامارة بنقض اليقين بالشك بل نقض اليقين باليقين بحجّة ودليل. وهذا واضح لا كلام فيه وانّما الكلام والبحث في وجوب الأخذ بدليل الامارة ولم لا يكون الأخذ بدليل الاستصحاب بلازم خصوصا على القول بكون الاستصحاب من الامارات ـ وقد سبق تحقيق هذا في أوائل بحث الاستصحاب ـ فقول المصنّف قدس‌سره : ويلزم عطف ، أي معطوف على قوله : لا يؤخذ لا على قوله : يؤخذ والوجه واضح لا يحتاج إلى التوضيح.

جواب المصنّف قدس‌سره عنه

قوله : فإنّه يقال ذلك انّما هو لأجل انّه لا محذور في الأخذ بدليلها ...

إذا عملنا بدليل الامارة في مورد الاستصحاب فيلزم التخصّص في أدلّة