• الفهرس
  • عدد النتائج:

القسمين امّا يكون وجود الفرد الآخر بنفسه ، وامّا يكون بملاكه لا بنفسه فهذه أربعة أقسام ، امّا مثال القسم الثالث والرابع فكما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الايجاب ، أو في الكراهة بعد القطع بارتفاع الحرمة امّا بملاك مقارن للايجاب مندك في ملاكه ، أو بملاك مقارن لارتفاعه.

وقد أشار المصنّف قدس‌سره إلى عدم جريان الاستصحاب في جميع الأقسام بقوله ففي استصحابه اشكال الأظهر عدم جريانه. قوله بملاك مقارن ، أو حادث.

فالأول كما إذا شك في الاستحباب بملاك مقارن لوجود الوجوب. والثاني كما إذا شك في الاستحباب بملاك حادث مع حدوث الفرد بحيث يكون كل من الاستحباب وملاكه حادث بعد ارتفاع الوجوب رأسا ، والوجه قد سبق آنفا فلا حاجة إلى الإعادة.

قوله : لا يقال الأمر وإن كان كما ذكر إلّا أنّه حيث كان التفاوت ...

قال المستشكل : ان عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث يكون ثابتا للوجه الذي ذكرته ايّها المصنّف (قدّس سرّك).

ولكن انّما يصحّ قولكم في غير الايجاب والاستحباب ، أو الحرمة والكراهة فان التفاوت بينهما ليس إلّا بشدّة الطلب وضعفه كالسواد الشديد والضعيف عينا لأنّ الوجوب عبارة عن طلب الشديد فعلا ؛ والاستحباب عبارة عن طلب الضعيف فعلا. ولأن الحرمة عبارة عن طلب الشديد تركا والكراهة عبارة عن طلب الضعيف تركا ، إذ الشارع المقدّس لا يرضى بترك الواجب وفعل الحرام. وامّا بترك المستحب وفعل المكروه فقد أجازهما.

وعليه إذا تبدّل الوجوب بالاستحباب مع عدم تخلّل العدم بينهما فهذا التبدّل يكون مساويا مع اتصال وجود الكلّي الطبيعي في ضمن فردين.

وبعبارة اخرى وهي ان الكلّي الواحد قد تحقّق في ضمن فردين يكون