• الفهرس
  • عدد النتائج:

ولا الدليل.

وعليه يبتني جواز استصحاب بقاء الحكم الشرعي بارتفاع بعض القيود المأخوذة في لسان الدليل في موضوع الحكم ، كما لو دل الدليل على نجاسة الماء المتغيّر بسبب النجاسة لونا ، أو طعما ، أو ريحا ، فإذا زال تغيّره بنفسه فيشك حينئذ في بقاء نجاسته فانّه يجوز استصحاب النجاسة لذات الماء بعد زوال التغير بنفسه. لعدم كون التغير مقوما للموضوع عرفا ولا يكون زواله موجبا للتعدّد وحينئذ فإذا جاز الاستصحاب في ذلك الماء جاز مع اختلال بعض القيود التي ترجع إلى الموضوع إذا كانت ليست مقوّمة للموضوع في نظر العرف لأنّ بعض الخصوصيات التي تلحظ في الموضوعات بحيث تبقى الاحكام بتحققها وتنعدم بانعدامها ولكنّها بنظر العرف تعدّ من حالاتها وإن كانت بحسب الواقع من قيودها ومقوّماتها.

وعلى هذا المبنى والأساس يمكن جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية التي تكون مشكوكة البقاء من جهة انتفاء بعض الامور التي تحتمل دخالتها في بقاء الموضوع لاحتمال كونها من قيود الموضوعات ومقوّماتها ، ولكن العرف يراها من حالاتها بحيث لا يكون ارتفاعها موجبا لارتفاع الموضوع ، كما هو شأن القيود.

وبالجملة مبنى هذه الشبهة كون المرجع في بقاء الموضوع في الاستصحاب هو العقل وسيأتي إن شاء الله تعالى ان المرجع في بقائه هو العرف.

فالنتيجة إذا كان الاتحاد بنظر العرف كافيا في تحقّق الاتحاد وفي صدق الحكم ببقاء ما نشك في بقائه من الحكم الشرعي ، والحال أنّه كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم للموضوع وبعض الخصوصيات يعدّ بنظر أهل العرف من حالات الموضوع وان كان بعض الخصوصيات واقعا من قيود الموضوع ومقوّماته لكان جريان الاستصحاب في