• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • والوجوب المماثل له فعلي حتمي ، كما لا يخفى على المتأمل.

    كما ان المضاد فعلي حتمي ، والحكم المظنون به فعلي تعليقي في صورة أخذ المثلين حتى يلزم من اجتماعهما في محل واحد اجتماع الظن بالحكم موضوعا لحكم مضاد لحكم المظنون به موضوعا ، فليسا بضدّين كي يلزم من اجتماعهما في محل واحد اجتماع الضدّين فيه.

    الثاني : فعلي حتمي بحيث تكون موافقته واجبة ومخالفته محرّمة وتعلّق به الإرادة والكراهة وليس للمكلّف فرار عن موافقته ويكون تامّا في البعث والزجر ويكون مقتضيا لرفع جهله مع الامكان تكوينا ولايجاب الاحتياط تشريعا بدونه.

    فالنتيجة : هذا تام العيار في الفعلية.

    وفي ضوء هذا : فاجتماع المثلين ثابت بين الحكمين الفعليين بالمعنى الثاني ، وامّا إذا كان بالمعنى الأوّل فلا يلزم اجتماعهما أصلا للوجه الذي ذكر آنفا كما لا يلزم اجتماع الضدّين على هذا الفرض لأنّ التضاد ثابت واقعا بين الوجوب الفعلي التام الحتمي والحرمة الفعلية التامّة لا بين الوجوب الفعلي التعليقي غير التام قبل تحقّق المعلّق عليه وهو القطع ، والحرمة الفعلية التامّة ، إذ من الممكن أن يكون الشيء حراما فعلا ظاهرا بمقتضى الامارة ، أو الاستصحاب ، أو الأصل ، إذ مؤداها حكم فعلي ، وواجبا واقعا معلّقا على القطع بوجوبه بحيث لو قطع به لتنجّز على المكلّف أو بمقتضى دليل خاص دلّ على أخذ الظن بحكم موضوعا لحكم آخر حال كونه مماثلا لحكم المظنون به ، أو مضادا له كما لا يخفى.

    فالتنافي بين الحكم الظاهري والحكم الفعلي بالمعنى الثاني لتنافي إرادة الفعل مع الاذن في تركه ، أو كراهته مع الاذن في فعله لا الأوّل ، إذ يمكن أن يكون الحكم بنحو لو علم به لتنجّز ومع ذلك اذن الشارع المقدّس في مخالفته مع الجهل به فيرخص فيما هو حرام واقعا بحيث لو علم بحرمته لوجب عقلا تركه ، أو فيما هو