• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • صلّى صلاة مندوبة ، ولا يصح أن يقال انّه صلّى صلاة بعنوان الاحتياط ، واما إذا كان مفاد أخبار من بلغ استحباب العمل بعنوان بلوغ الثواب عليه فنسلم حينئذ دلالتها على استحباب العمل بعنوان الاحتياط مثل أوامر الاحتياط لو كانت مولوية لا إرشادية بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.

    وعلى ضوء هذا : تكفي اخبار من بلغه الثواب في دفع امكان اشكال الاحتياط في العبادات كما يمكن في دفع اشكال امكان الاحتياط فيها كون أوامر الاحتياط مولويّا ولا تكون بإرشادي إذ يكفي الأمر المولوي في قصد القربة.

    فالمتحصّل : أن في أخبار من بلغ مبنيين :

    المبنى الأوّل : انّها تدلّ على استحباب العمل الذي دلّ عليه خبر الضعيف ، مثلا إذا دلّ خبر الضعيف على ان الدعاء عند رؤية الهلال واجب أم مستحب ، فالدعاء من حيث هو هو واجب وليس هو بعنوان الاحتياط واجب ، فالدعاء يكون مثل سائر الواجبات إذا كان واجبا أو يكون مثل بقيّة المستحبّات الشرعيّة إذا كان مستحبّا ، فإذا فعل المكلّف الواجب المعيّن ، وذلك كصلاة المغرب مثلا ، فلا يقال انّه احتاط ، وكذا إذا فعل نافلة المغرب فلا يصحّ أن يقال له انّه عمل بالاحتياط وأتى بمحتمل الواقع ، فكذا إذا فعل الدعاء عند رؤية الهلال حرفا بحرف.

    المبنى الثاني : ان أخبار من بلغه الثواب تدل على استحباب العمل الذي يكون محتمل الثواب وبعنوان بلوغ الثواب عليه لا بعنوان نفسه وبما هو فيكون إتيانه بعنوان الاحتياط مثل سائر أوامر الاحتياط.

    في الجواب عنه :

    أجاب المصنّف قدس‌سره عن هذا الاشكال بأن الأمر على نحوين : أحدهما مولوي ، والآخر ارشادي. والأمر المولوي امّا عبادي وامّا توصّلي ، ولكن الأمر