• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • بيان ولو تعبدا.

    وعلى ضوء هذا البيان فلا يبقى موضوع البراءة العقليّة إذ موضوعها مركّب من أمرين :

    أحدهما : قبح العقاب.

    وثانيهما : بلا بيان.

    وإذا كان الاستصحاب بيانا ولو تعبّدا فيرتفع عنوان اللابيانية ثم يرتفع قبح العقاب بلا بيان رأسا لأنّ المركّب ينتفي بانتفاء أحد جزءيه كما ينتفي بانتفاء جزءيه معا ، وهذا واضح.

    وأمّا ورودها على البراءة الشرعية فلأنّ موضوع البراءة الشرعية الحكم المجهول حدوثا وبقاء والاستصحاب المذكور يرفع الجهل الذي هو موضوع البراءة بقاء ويرفع الشك فيه إذ يجعل الموضوع معلوما ولو تعبّدا.

    وعليه : فلا مجال لجريان اصالة الإباحة وأصالة الطهارة في المائع المشكوك كونه خمرا أو خلّا بعد استصحاب بقاء خمريته في الزمن اللّاحق لأنّه بعد الاستصحاب المذكور يكون معلوم الخمرية ومعلوم النجاسة.

    وعليه : فكيف يجريان في المائع المعلوم الخمرية والنجاسة إذ موضوع اصالة الإباحة مشكوك الاباحة والحرمة وموضوع اصالة الطهارة مشكوك الطهارة والنجاسة.

    وعلى الورود : فلا تجري اصالة الإباحة ، وهي أصل حكمي في حيوان شك في حلّيته مع الشك في قبوله التذكية الشرعيّة ، كما إذا تولّد حيوان من الغنم والكلب ولم يكن له اسم خاصّ يندرج به تحت العناوين الطاهرة وتلك كعنوان الغنم والمعز والبقر وأمثالها ، أو يندرج به تحت العناوين النجسة والمحرّمة وهي كعنوان الكلب والخنزير والهرّة والثعلب ونحوها ، وفي مثل هذا الحيوان يشك في قابليّته للتذكية ،