• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • لم يقصد وما قصد لم يوقع ، إذ وقع في الخارج شرب الماء وهو غير مقصود وشرب الخمر كان مقصودا له فهو لم يوقع في الخارج ، كما هو ظاهر.

    وعليه : فقد انقدح الفرق بين العاصي والمتجري من وجوه ثلاثة :

    الأوّل : صدر من الأوّل عملا مبغوضا عند المولى ، ولم يصدر من الثاني.

    الثاني : صدر من العاصي عمل اختياري مبغوضا ، ولم يصدر هذا العمل من المتجري فهو لا يستحق العقاب ، نعم يستحق اللوم والذم لأجل تجرّيه على مولاه.

    الثالث : صدرت من العاصي المخالفة الاعتقادية والواقعية ولكن صدرت من المتجري المخالفة الاعتقادية فحسب ، فالمنكر لعقاب المتجري ينكر كون مقطوع الخمرية كالخمرية الواقعية كما عرفت سابقا بما لا مزيد عليه ، فيحتاج استحقاق المتجري العقاب إلى اثبات كون المخالفة الاعتقادية كالمخالفة الواقعية في كون كل واحد منهما سببا للاستحقاق ، أي لاستحقاق العقاب ، ودون إثباته خرط القتاد ، إذ لا دليل على هذه المماثلة لا من طريق العقل ولا من هداية الشرع الأنور ، نعم يدل على استحقاق المتجري العقاب الوجدان السليم مضافا إلى عدّة من الآيات القرآنية والروايات المعصومية على مبينيها الصلاة والسلام.

    هذا فقد ظهر لك ان المصنّف قدس‌سره قائل في باب التجري بقبح الفاعلي والفعلي وهو الأظهر ، خلافا للشيخ فإنّه قائل فيه بقبح الفاعلي فقط.

    امّا قبح الفاعلي فلسوء سريرة المتجري وخبث طينته وامّا القبح الفعلي فلأن المتجري هتك به مولاه والهتك قبيح عقلا وسببه قبيح أيضا ، إذ سبب القبيح قبيح عقلا نظير التسبيب للقتل المحرّم مثلا.

    توضيح في طي بعض أفراد التجري

    وهو عبارة عن التجري في الشبهات الموضوعية كما إذا اعتقد ان هذا المائع