• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • الأمرية فلا ينفك احتمال الحرمة عن احتمال المفسدة كما لا ينفك احتمال الوجوب عن احتمال المصلحة فأحرزت صغرى القياس حينئذ وهي احتمال الحرمة ملازم لاحتمال المفسدة هذه القضية صغرى ونضم إليها الكبرى وهي احتمال المفسدة مما يجب دفعه ، فإحتمال الحرمة مما يجب دفعه فالكبرى تكون بيانا لحال المشكوك حكما وواردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، كما لا يخفى.

    وفي ضوء هذا : فيجب الاحتياط فيها

    توضيح في طي استدلال شيخ الطائفة قدس‌سره

    وهو أن في الأشياء كلا إباحة ، أو حظرا ، أو وقفا قبل حكم الشرع في الأفعال قال الأكثر بالاباحة وقال إن الأصل الأولي قبل حكم الشرع الأقدس في الأفعال هو الاباحة وكونها مباحا حلالا.

    وقال شيخ الطائفة قدس‌سره ومن تبعه إن الأصل الأولي قبل حكم الشرع الأنور في الافعال هو الحظر ، أو الوقف والتوقف بمعنى لا ندري إن الأصل الأولي في الأشياء هو الاباحة ، أو الحظر والمنع ، ولا يخفى عليك أنه إذا قلنا بالوقف في الأشياء فلا جرم من الاجتناب عن الأشياء في مقام العمل كالحظر فالشيخ الطوسي قدس‌سره إذا رأى الملازمة بين احتمال الحرمة وبين احتمال المفسدة فقد ذهب إلى إن الأصل الأولي في الأشياء هو الحظر والمنع ، أو الوقف.

    وعليه : لا بد من الاجتناب عن الأشياء التي يحتمل حرمتها فلا بد من القول بالاحتياط حينئذ.

    في جواب المصنف قدس‌سره عنه

    قلت استقلال العقل بقبح الاقدام على محتمل المفسدة ممنوع ولا نسلم إن