• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المقصد السابع : في الاصول العملية

  • عشرة افراد. فالحكم وهو وجوب الاكرام لم يتعلق بفرد مخرج بالاستثناء ، وهو زيد العالم ، فلا يلزم التناقض واقعا ، إذ لم يتعلق الحكم الثبوتي أوّلا بالفرد المخرج به كي يلزم التناقض واقعا ، وكذا لا يلزم التناقض واقعا في تخصيص العمومات على القول بأن المراد من العموم ، وهو العلماء ، ليس معناه الحقيقي ، وهو الاستغراق ، بل المراد منه هو معناه المجازي ، وهو من عدا زيد العالم ، وعليه فالحكم ، وهو وجوب الاكرام ، تعلق من الأول بالافراد التي تكون غير زيد العالم فلا يلزم التناقض واقعا على هذا القول أيضا وهو رأي أكثر المتأخرين من الأصحاب رضي الله عنهم.

    فتحصّل ممّا ذكر : كون العموم أي عموم العام صوريا لا واقعيا ولهذا لا يلزم من حيث التخصيص إلّا تناقضا صوريا على جميع الأقوال الثلاثة في جواب إشكال الشيخ ابن الحاجب في الكافية على الاستثناء وعلى تخصيص العمومات بالاستثناء ، هذا أولا ، أي عدم قابلية حكم العقل للتخصيص هو الاشكال الأول.

    وأما الاشكال الثاني ، على ما قرّره الشيخ الأنصاري قدس‌سره في الرسائل : يكفي العقل عن الاستقلال بحجية سائر الظنون ، إذ يحتمل العقل أن ينهى الشارع المقدّس عن اتباعه كما نهى عن العمل على طبق الظن القياسي فإذا أمكن عقلا نهى الشارع المقدّس عن العمل بظن من الظنون.

    والحال : أنه ليس الرافع لهذا الاحتمال بموجود في كل الظن إلّا أن يقال بقبح نهي الشارع المقدّس عن العمل على طبق الظن في حال الانسداد كما يقبح نهيه عن العمل على طبق العلم في حال الانفتاح ، إذ لا يجامع حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة. وللمعصية كالعلم على طبق حكومة العقل أي توجب موافقة الظن حصول الاطاعة والامتثال لأمر المولى جلّت عظمته ، ومخالفته توجب العصيان والطغيان ، هذا من ناحية.

    ومن ناحية اخرى : يقبح على الآمر التعدي من الظن إلى الشك ، أو الوهم حال